|
مادة(1):النظام
يسمى هذا النظام ( النظام
الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس المماثلة في
أفريقيا والعالم العربي ) .
مادة(2):المعاني
تكون للألفاظ والعبارات
التالية المعاني الموضحة بجانب كل
منها:
الرابطــة : رابطة مجالس
الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة
في أفريقيا والعالم العربي .
المجلـــس: مجلس الرابطة .
المـــؤتمر: المؤتمر العام
للرابطة .
رئيس الرابطة : رئيس مجلس
الرابطة .
الأمين الـعام: الأمين
العام للرابطة .
الأمانة العامة: الأمانة
العامة للرابطة .
المقـــر: مقر الأمانة
العامة .
مادة(3):الأهداف والتكوينات
تعمل الرابطة على تنفيذ أحكام
نظامها الأساسي , و تهدف إلى
تحقيق الأغراض التالية:
- دعم الثنائية البرلمانية و
تقوية التعاون بين الشعوب في
مختلف المجالات .
- دعم الجهود البرلمانية العربية
و الأفريقية و الإسلامية والدولية
ومواكبتها .
- تعزيز اللقاءات والحوار بين
مجالس الشيوخ والشورى والمجالس
المماثلة و فيما بين أعضائها في
سبيل العمل الفعال المشترك وتنسيق
التعاون و تبادل الخبرات .
- تنسيق جهود مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس المماثلة في
المؤتمرات و المنظمات الإقليمية
والدولية.
- الإسهام في الأنشطة البرلمانية
العربية والإفريقية والدولية
والحوارات المنبثقة عنها .
- النظر في المسائل ذات الاهتمام
المشترك في النطاق الإقليمي
والدولي لاتخاذ التوصيات
والقرارات المناسبة بشأنها .
- الاهتمام بتعميق المفاهيم
والقيم الديمقراطية ورعاية منظمات
المجتمع المدني وحماية حقوق
الإنسان .
مادة(4): العضوية
تتألف عضوية الرابطة من مجالس
الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة
للبلدان الأعضاء فيها .
مادة (5): أجهزة الرابطة
تتكون أجهزة الرابطة مما يلي
:-
أ- المؤتمر.
ب- مجلس الرابطة .
ج- الأمانة العامة .
مادة (6):المؤتمر
- يتولى المؤتمر النظر في
القضايا التي تعرض عليه في نطاق
الأهداف المبيّنة في المادة
الثالثة وتصدر بشأنها التوصيات
والقرارات بالتوافق,وإذا تعذر ذلك
فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
- كما يتولى المؤتمر الاختصاص
بالنظر في تعديل النظام الأساسي
والمصادقة عليه وفقاَ للإجراءات
التي تحددها المادة (9) من النظام
الأساسي للرابطة .
- يتولى المؤتمر بناءاَ على
اقتراح مكتب المؤتمر تشكيل لجان
من بين أعضائه تساعده على تسيير
أعماله , وهو الذي يحدد عددها
واختصاصها .
مادة(7): أماكن الاجتماعات
ومواعيدها
يعقد مؤتمر الرابطة في الموعد
والمكان اللذين يحددهما المجلس
كلما رأى ذلك مناسباَ للنظر في
الموضوعات التي يقترحها وتكون
اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي
الأعضاء .
مادة(8): وفود المؤتمر
يتكون المؤتمر من وفود تسميها
المجالس الأعضاء , وتكون رئاسة
المؤتمر للدولة المضيفة .
مادة(9): مكتب المؤتمر
يعمل مكتب سكرتارية المؤتمر
على تسهيل أعمال المؤتمر ومتابعة
تنفيذ ما يسند إليه من مهام .
مادة(10): التبليغ بمقررات
المؤتمر
على كل وفد إبلاغ مجلسه
بقرارات وتوصيات المؤتمر .
مادة(11): مجلس الرابطة
أ- يتألف مجلس الرابطة من
عضوين يمثلان كل مجلس عضو في
الرابطة يتم تسميتهما قبل موعد
انعقاد المجلس وتبلغ بهما
سكرتارية الرابطة , ويجوز لكل
مجلس أن يوفد أعضاء اخرين لا يزيد
عددهم عن ثلاثة كمراقبين.
ب- تكون رئاسة المجلس بالتناوب
سنوياَ وفق الترتيب الهجائي
لأسماء الدول المشاركة , ويجوز
للمجلس المعني أن يتنازل للمجلس
الذي يليه في الترتيب .
ج- يجوز تمديد رئاسة المجلس لمدة
ثانية بناءاً على طلب من مجلس أو
أكثر وموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين.
د- يكون لكل مجلس عضو في الرابطة
صوت واحد في مجلس الرابطة .
مادة(12): اختصاصات مجلس الرابطة
يتولى مجلس الرابطة الاختصاصات
التالية :
أ- وضع مقترح بتعديل الأنظمة
الداخلية واللوائح المالية
والإدارية وغيرها والتي سيكون
إقرارها مرهونا بموافقة ثلثي
الأعضاء الحاضرين .
ب- وضع جدول أعمال المؤتمر
وتوجيه الدعوة لإنعقادة وتعيين
مكان الانعقاد وموعده .
ج- تلقى المقترحات و دراستها
والبت فيها وعرض ما يراه مهما َمنها
على المؤتمر أو إحالتها إلى إحدى
اللجان المتخصصة للمزيد من
الدراسة .
د- النظر في الطلبات التي تقدم
للانضمام إلى الرابطة والبت فيها
.
هـ- تشكيل لجان من بين أعضائه
تساعده في تسيير أعماله وهو الذي
يحدد عددها واختصاصاتها ومهامها .
و- دراسة وإقرار مشروع موازنة
الرابطة السنوية ومراجعة حسابات
السنة الماضية والتصديق عليها
ز- تعيين الأمين العام للرابطة
والأمينين العامين المساعدين.
ح - تعيين مراجع حسابات قانوني
وتحديد أتعابه .
ط- النظر في التقرير السنوي
للأمين العام .
ي- القيام بالمهام التي يكلفه بها
المؤتمر .
وللمجلس بصفة عامة اتخاذ كافة
الإجراءات التي من شأنها تحقيق
أهداف الرابطة .
مادة(13): اجتماعات مجلس
الرابطة
أ- يجتمع مجلس الرابطة مرة
في السنة على الأقل في مقر
الأمانة العامة في صنعاء, اليمن .
ب- تدعو سكرتارية الرابطة رؤساء
المجالس الأعضاء أو من ينوبهم
للاجتماع في مقر الأمانة العامة
في النصف الثاني من كل عام , وذلك
من أجل تهيئة الموضوعات و تنسيق
مواقف الوفود في المؤتمرات و
المنتديات الدولية .
ج- يجوز لرئيس المجلس أن يدعو
المجلس إلى جلسة استثنائية إذا
رأى لزوماَ لذلك أو بناءاَ على
طلب من أحد رؤساء المجالس , وذلك
بعد موافقة ثلثي المجالس الأعضاء
في الرابطة .
مادة(14): الأمانة العامة
يكون للرابطة أمانة عامة مقرها
العاصمة اليمنية صنعاء .
مادة(15):تعيين الأمين العام
ومساعديه
أ- يعين المجلس الأمين العام
للرابطة والأمينين العامين
المساعدين بأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين بناءاَ على ترشيح أحد
المجالس و تزكية مجلس أخر, ويكون
تعيين الأمين العام والأمناء
المساعدين من بين الأشخاص ذوي
الخبرة في الشئون البرلمانية
المشهود لهم بالكفاءة العملية
والإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة.
ب- يحدد المجلس مرتباتهم و
مخصصاتهم كما يحدد مخصصات
الموظفين العاملين في سكرتارية
الرابطة .
ج- يكون للأمين العام مساعدان
إثنان أحدهما عن البلدان العربية
والأخر عن البلدان الأفريقية ,
ويحدد المجلس بناءاَ على اقتراح
الأمين العام العدد الكافي من
المديرين و الموظفين , على أن
يراعى عند اختيارهم الخبرة و
تمثيل الدول الأعضاء .
د- يقوم الأمين العام بتعيين
الموظفين الإداريين اللازمين
لتسيير أعمال الرابطة في حدود
الموازنة المعتمدة من المجلس
والهيكل الوظيفي للأمانة العامة.
مادة(16): التقارير السنوية
الخاصة بالرابطة
يعد الأمين العام تقريراَ سنوياَ
يعرض فيه نشاط الرابطة بهيئاتها
ومنجزاتها والتطورات المتصلة
بشئون المجالس الأعضاء في ضوء
تقارير المجالس المرفوعة قبل
إنعقاد المجلس بشهرين على الأقل .
مادة(17): اختصاصات سكرتارية
الرابطة (الأمانة العامة )
تتولى الأمانة العامة للرابطة (سكرتارية
الرابطة) المهام التالية :
1- تنظيم و تسيير الاتصال الدائم
بين المجالس وبين الرابطة وغيرها
من الهيئات والمنظمات الدولية .
2- إعداد الموضوعات التي تعرض على
مجلس الرابطة ومؤتمراته وإعداد
الوثائق والتقارير اللازمة لذلك,
مع تنظيم المحاضر والمضابط
والمراسلات .
3- حفظ الوثائق وفهرستها و تكوين
قاعدة معلومات عن المجالس الأعضاء
يتم تحديثها دورياَ بالمعلومات
التي ترد من مختلف المجالس .
4- الشئون المالية والأدراية
للرابطة بهيئاتها .
5- إبلاغ القرارات والتوصيات التي
يتخذها المؤتمر أو المجلس إلى
المجالس الأعضاء .
مادة(18): اللجـــــان
يشكل المجلس من بين أعضائه اللجان
التالية :
- اللجنة القانونية .
- لجنة الشئون السياسية والعلاقات
البرلمانية .
- لجنة الشئون المالية
والإقتصادية و الإجتماعية .
- كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة
لموضوع محدد .
مادة(19): اجتماعات اللجان
أ- تنتخب كل لجنة في أول إجتماع
لها رئيساَ ومقرراَ من بين
أعضائها .
ب- يكون إجتماع اللجان قانونياَ
بحضور نصف أعضائها على الأقل ,
وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين
.
ت- تجتمع اللجان المشار إليها
سابقاَ حينما ينعقد المجلس .
ث- تجتمع اللجان كذلك بناءاَ على
دعوة من رئيس المجلس, وتعقد
اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة..
مادة(20): وثائق اللجان
تحال المقترحات والتقارير وغيرها
من الوثائق من قبل رئيس المجلس
إلى رؤساء اللجان عبر الأمين
العام , وتقدم اللجان نتائج
مداولاتها إلى رئيس المجلس عن
طريق الأمانة العامة التي تتولى
عرضها على المجلس .
مادة (21) : ميزانية المنظمة
تساهم المجالس الأعضاء في موازنة
الرابطة وفقاَ للقواعد التي
تقررها الرابطة و بالنسب التي
يحددها أو يقررها المجلس.
مادة (22) : السنة المالية
للرابطة
يكون للرابطة ميزانية سنوية تبدأ
من الأول من شهر يناير من كل عام
و تنتهي في الواحد والثلاثين من
ديسمبر من نفس العام .
مادة (23): تعديل نظام الرابطة
يجوز تعديل هذا النظام بقرار من
المجلس يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه
وذلك بناءاَعلى إقتراح خطي من أحد
المجالس مع تزكية مجلس آخر ويجب
أن يقدم المقترح قبل إنعقاد
المؤتمر بثلاثة اشهر .
مادة (24): تطبيق أحكام
الرابطة
تطبق أحكام النظام الأساسي
للرابطة فيما لم يرد به نص في هذا
النظام وخاصة ما يتعلق بجدول
الأعمال وطرق المداولة والتصويت .
مادة (25): الشخصية القانونية
للرابطة
للرابطة شخصية إعتبارية قانونية
يمثلها رئيس المجلس . |