المجالس الأعضاء في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي
 

 


 1. مجلس الأمة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
 2. مجلس الشورى في مملكة البحرين
 3. مجلس الشيوخ في جمهورية بتسوانا

4. مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي

5. مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو كنشاسا

6.مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية

7.المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا
  8. مجلس الشيوخ في جمهورية الجابون

9.مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية
 10.مجلس الشيوخ في مدغشقر
 11.مجلس الشيوخ في جمهورية موريتانيا الإسلامية

12. مجلس المستشارين في المملكة المغربية
 13. المجلس الوطني في ناميبيا

14.مجلس الشيوخ في جمهورية نيجيريا الفيدرالية
 15. مجلس الدولة في سلطنة عمان

16.مجلس الشورى في دولة قطر
 17. مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية
  18. مجلس الولايات في جمهورية السودان الديمقراطية
  19. المجلس الوطني للأقاليم في جنوب إفريقيا
 20. مجلس الشيوخ في سوازيلاند
 21. مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية

 

 
مجلس الأمة في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية  

 

يتألف مجلس الأمة الجزائري من 144 عضواً بينهم 96 عضواً يتم انتخابهم لعضويه المجلس بينما يتم تعيين بقيه الأعضاء البالغ عددهم 48 عضواً . وتشارك أربع نساء في عضويه المجلس وجميع الأعضاء عبارة عن أشخاص يحضون بمكانه اجتماعيه في المجتمع الجزائري كما ان البعض منهم كانوا يشغلون مناصب كبيرة في الحكومة .

ويتم انتخاب ثلثي الأعضاء بطريقه غير مباشره عبر المجالس المحلية والاقتراع السري بينما يتم تعيين الثلث الباقي من الأعضاء بواسطة رئيس الجمهورية وفقاً للقوانين المنصوص عليها في الدستور . ويشغل الأعضاء مناصبهم في المجلس لمده ست سنوات ويمكن للمجلس إقالة أي عضو من الأعضاء قبل نهاية فتره العضوية إذا ثبتت إدانته في إي قضيه خلال تحقيقات تجرى بهذا الشأن . ولا يجيز دستور البلاد حل المجلس مطلقاً . يتم مناقشه مشاريع القوانين وإقرارها من قبل المجلس الوطني الشعبي ( البرلمان ) ثم تحال إلى مجلس الأمة لتحليلها ودراستها .

وللمجلس دورتي انعقاد في السنة تستمر كل منها لمده خمسه أشهر لكن بإمكان المجلس عقد جلسات طارئة بناءً على دعوه رسميه موجهه من قبل رئيس الجمهورية أو وفقاً لطلب رسمي مقدم من ثلثي أعضاء المجلس .

* قياده المجلس :-

أن المسئول الأول في المجلس هو الرئيس الذي يشغل هذا المنصب لمده ثلاث سنوات .

* مهام رئيس المجلس :-

1.       يتولى مسؤولية الإدارة العامه للمجلس وضبط النظام .

2.      يرأس اجتماعات المجلس ويمثل المجلس داخلياً وخارجياً .

3.      يتولى رئاسة الجلسات المشتركة لكل من المجلس والبرلمان .

4.      يقوم مقام رئيس الجمهورية عندما يكون منصب رئيس الجمهورية شاغراً .

-    ويأتي رئيس المجلس في المرتبة الثانية بعد رئيس الجمهورية من حيث ترتيب أولوية المناصب في الدولة .

-  يتم انتخاب رئيس المجلس مباشره من قبل أعضاء المجلس من خلال أغلبية مطلقه من الأصوات ويمكن للمجلس إقالته قبل انتهاء الفترة المحددة له إذا ثبت عدم أهليته لذلك المنصب لكنه يستطيع الاحتفاظ بعضويته في المجلس في هذه الحالة .

-      أما بقيه مسؤولي المجلس فهم عبارة عن خمسه نواب للرئيس يتم انتخابهم بواسطة الأعضاء لمده سنه واحده قابله للتجديد ويمكن إقالتهم وفقاً لنفس الإجراءات التي تطبق على رئيس المجلس إذا لم يكونوا مؤهلين للقيام بواجبات العضوية .

 

* مهام واختصاصات بقيه مسؤولي المجلس :-

يمكن تلخيص بقيه مهام وواجبات مسوؤلي المجلس على النحو التالي:-

1.      توزيع مشاريع القوانين على أساس سليم ومناسب .

2.      حفظ النظام في جميع جلسات المجلس .

3.      تنسيق مواعيد وبرامج الاجتماعات مع الحكومة .

4.      مشاركه رئيس المجلس في اتخاذ القرارات حول نظام الاقتراع في المجلس وحول تطبيق اللائحة الدخليه للمجلس .

5.      دراسة موازنه المجلس .

6.      ترأس اجتماعات المجلس في حاله غياب رئيس المجلس .

 

* نظام اللجان :-

يحتوي المجلس على تسعه لجان وهي :-

1.      لجنه الأداره والشؤون القانونية .

2.      لجنه حقوق الإنسان .

3.      اللجنة الماليه والاقتصادية .

 

حيث تتألف كل لجنه من اللجان السابقه من 15 إلى 19 عضواً. أما أعضاء بقيه اللجان فيتراوح عددهم من 10 إلى 15 عضواً ولا ينتمي رئيس المجلس إلى أي من تلك اللجان لكنه يستطيع مع نوابه حضور اجتماعات تلك اللجان . وتقوم تلك اللجان بدارسه وتحليل مشاريع القوانين أضافه إلى قضايا أخرى ورفع تقارير إلى المجلس عن تلك القضايا من أجل مناقشتها وإقرارها .ولدى كل لجنه مكتب خاص بها وتتألف من الرئيس ونائبه أضافه إلى المقرر .

ويتم تشكيل اللجان في المجلس وفقاً للصلاحيات التي يمنحها الدستور للمجلس مع الأخذ بالاعتبار التمثيل النسبي للأحزاب السياسيه في ألمجلس عند تشكيل تلك اللجان .

علاوه على ذلك , فإن لدى رؤساء اللجان معرفه قويه بواجبات ومهام اللجان التي يرأسونها , كما أنهم يقوموا بالأشراف على أنشطه وفعاليات تلك اللجان التي تشمل على سبيل المثال وضع جدول أعمال الاجتماعات وترأس اجتماعات اللجان واختيار المقررين .

 

* الأحزاب السياسيه ألممثله في المجلس :-

هناك خمسه أحزاب سياسيه ممثله في المجلس لكن تلك الأحزاب لا تستطيع أن تشكل كتل برلمانيه ألا إذا كان لديها حوالي عشره أعضاء في المجلس .

وهذه الأحزاب ترتب حسب النسبة المئوية لتمثيلها في المجلس على النحو التالي :-

1.      حزب التجمع الديمقراطي (38% )

2.      جبهة التحرير الوطني (23%)

3.      حركه السلم الاجتماعي (7%)

4.      حركه الإصلاح الوطني (1%)

5.      حركه النشطاء الاشتراكيين (1%)

أي أن الثلاثه الأحزاب الأولى فقط قادره على تشكيل كتل برلمانيه .

* مهام المجلس :-

يتمتع المجلس بمسؤولية إشرافية على القطاعات الحكومية حيث أنه مخول بإقرار برامج الحكومة والتدقيق في موازنتها . كما أنه يحق للمجلس مساءله واستجواب الحكومة حول أنشطتها المختلفة أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فإنها تعد ضمن مسؤوليات رئيس الدولة لكن يمكن للمجلس تقديم المشورة والأشراف على أداء الحكومة في هذا الجانب . كما أن المجلس يقوم بمساعده الحكومة من خلال تعزيز الديبلوماسيه ألبرلمانيه مع المجتمع الدولي إلى جانب إمكانية القيام بتقديم المشورة حول القضايا السياسيه الهامة مثل حل البرلمان , وحاله الطوارئ وقضايا الحرب , كما أن المجلس يساهم في تعزيز الاستقرار في الدولة . وللمجلس قوانين ثابته تنظم عمله أضافه إلى أن دستور البلاد والقوانين الأساسية لكلا الفرقتين ( مجلس الأمة والبرلمان ) تحدد صلاحية المجلس و طبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة . ويمكن تعديل تلك القوانين بناءً على مقترح من رئيس المجلس أو بناءً على طلب مقدم من ثلاثين عضواً .وللمجلس الصلاحية في ضبط وتأديب الأعضاء من خلال تنفيذ القوانين ألداخليه .

وتنص المادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لا يجوز مقاضاة أو استجواب أي عضو من الأعضاء بسبب التعبير عن رأيه أو أداء مهامه الرسمية .

ويتمتع ألمجلس بالحرية الكاملة في تعيين موظفيه وإقرار موزانته ومطالبه الحكومة بإدخال هذه الموازنه ضمن موازنه ألدوله .

* ويتركب مجلس الأمه مما يلي :-

1.      الأمانه العامه .

2.      الأداره العامه للشؤون القانونيه .

3.      الإداره العامه للإداره والشؤون الماليه .

4.      الاداره العامه للتعاون الفني المتبادل .

وهناك إدارات فرعيه أخرى .

 

عنوان المجلس :-

مجلس الأمه

قصر زيجوت يوسف

الجزائر

صندوق البريد / 66

الرمز البريدي /16000

هاتف / 021735900

فاكس /021746024

البريد الألكتروني /Majliselouma @ majilselouma.de

         موقع على الأنترنت / www.majilseouma.de

الرئيس الحالي للمجلس / معالي السيد / عبد القادر بن صالح

مده رئاسه المجلس / ثلاث سنوات

موعد الانتخابات القادمه / 2007م

 
 
 مجلس الشورى في مملكة البحرين  

 

يتألف مجلس شورى مملكه البحرين من أربعين عضواً بينهم سته إناث وجميعهم يتم تعيينهم بواسطه جلالة الملك لمده أربع سنوات قابله للتمديد ولا يمكن حل المجلس إطلاقاً . يقوم جلالة الملك بتعيين رئيس المجلس ويمكنه أيضاً القيام بإقالته قبل انتهاء الفتره المحدده للمجلس وذلك في حاله مخالفته للوائح وأنظمه المجلس ... أو شغله لمنصب آخر .

ويعقد المجلس جلساته بشكل أسبوعي بناء على دعوه من رئيس المجلس . تتمتع مملكه البحرين بوجود النظام البرلماني الثنائي , حيث يقوم المجلسين ( مجلس الشورى , البرلمان ) بالموافقه على مشاريع القوانين المقترحه قبل إقرارها . وفي حاله وجود خلاف بين المجلسين حول قضايا معينه يتم تشكيل المجلس الوطني بحيث يتولى رئاسته رئيس مجلس الشورى , حيث يقوم أعضاء المجلس المشكل بالتصويت حول القضايا محل الخلاف .

ويعقد المجلس جلساته ضمن دوره الأنعقاد السنوي التي تستمر لمده لا تقل عن سبعه أشهر في السنه ..

* قياده المجلس :-

رئيس المجلس هو المسؤول الأول والمباشر حيث يتم تعيينه مع بقيه المسئوولين لمده أربع سنوات ويأتي في ألمرتبه الأولى قبل رئيس الوزراء  ورئيس البرلمان من حيث أهميه وترتيب المناصب في ألدوله .

* مهام رئيس المجلس :-

  1. تمثيل المجلس والإشراف على أنشطه وفعاليات الأمانه العامه للمجلس .
  2. يرأس جلسات المجلس .
  3. اسناد المهام إلى اللجان المختلفه للمجلس كما يقوم يترأس تلك اللجان كلما اقتضت الحاجه لذلك .

  

- ولدى ملك البحرين صلاحيه إقاله مسؤولي وأعضاء المجلس قبل نهايه الفتره ألمحدده لشغل مناصبهم وذلك حسبما يراه مناسباً ويمكن لمسؤولي المجلس الاحتفاظ بعضويتهم بعد إقالتهم إذا رأى جلالة الملك ذلك .

 

- أما بقيه مسؤولي المجلس الذي يتم انتخابهم بواسطه الأعضاء فهم :-

1.      النائب الأول لرئيس المجلس .

2.      النائب الثاني لرئيس المجلس .

3.      رئيس اللجنه القانونيه .

4.      رئيس اللجنه الماليه والاقتصاديه .

 

* مهام مسؤولي المجلس :-

  1.  إقرار جدول أعمال المجلس .
  2. إستعراض ملاحظات وتعليقات الأعضاء حول محاضر الأجتماعات .
  3. مناقشه ميزانيه المجلس والحساب الختامي .
  4. متابعه أنشطه اللجان وتنسيقها .
  5. تحليل التقارير المرفوعه من قبل الأعضاء والذين تم إيفادهم في مهمات خاصه قبل إحالتها إلى المجلس .
  6. إداره المجلس عندما يكون الأعضاء في حاله إجازه قانونيه .

 

* نظام اللجان :-

يتألف المجلس من خمسه لجان , حيث تتألف كل من اللجنتين القانونيه والماليه من ثمانيه أعضاء بينما تتكون بقيه اللجان من سبعه أعضاء لكل منها .

يمكن للمجلس تشكيل لجان أخرى إذا استدعى الأمر ذلك أما بخصوص رئيس المجلس فإنه لا ينتمي لأي من تلك اللجان . ولدى كل لجنه رئيس ونائباً للرئيس وسكرتير يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين يقومون بانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم لفتره واحده قابله للتجديد . وتقوم تلك اللجان بدارسه مشاريع القوانين وأي مقترحات تقدم إليها من المجلس ورفع تقارير بهذا الشأن من أجل مناقشتها من قبل أعضاء المجلس أما مهمه رئيس اللجنه فتتمثل في وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنه وعقد الاجتماعات وإقرار محاضر الاجتماعات ورفع تقارير إلى رئيس المجلس إضافه إلى تمثيل اللجنه عندما يتطلب الأمر ذلك.

ولا توجد أي أحزاب سياسيه ممثله في المجلس حيث أن التمثيل يقتصر فقط على بعض الجمعيات السياسيه .

- لا يقوم المجلس بأي مهمه إشرافيه ورقابيه على القطاعات الحكوميه المختلفه لكنه يلعب دوراً مهماً في السياسه الخارجيه للبلاد يتمثل في أصدار القوانين والتشريعات المتعلقه بمشاريع القوانين بالمعاهدات والاتفاقيات .

- يقوم ألمجلس أيضاً بأداء المهام التاليه :-

1.      مناقشه مشاريع القوانين المرتبطه بالبرلمان قبل أن يقوم جلالة الملك بإصدارها .

2.      يقوم أعضاء المجلس بإقتراح مشاريع القوانين التي تؤثر في قرارات الحكومه إذا تم إقرارها كقوانين.

3.      يقوم المجلس بالأشراف على أداء مجلس الوزراء أضافه إلى استجواب الوزراء إذا لزم الأمر ..

- يسرى عمل المجلس وفقاً للقرار رقم 55  الصادر عام 2002م , وينظم الدستور واللوائح ألبرلمانيه والنظام الأساسي للمجلس العلاقه بينه وبين بقيه القطاعات الحكوميه .

حيث يحدد القانون للائحه الداخليه للمجلس والتي يمكن إجراء تعديلات عليها وفقاً لاقتراحات مقدمه من قبل أعضاء المجلس الذين بدورهم يقومون بمناقشه تلك المقترحات وربما إقرارها .

- لايمكن اعتقال أو استجواب أياً من أعضاء المجلس بسبب التعبير عن آراءهم في المجلس أو لجانه المختلفه ولا يمثل أي عضو من الأعضاء أمام أي جهه قانونيه ألا بموافقه رئيس المجلس على ذلك .

- للمجلس الحريه التامه في تعيين موظفيه , كما أن لديه صلاحيه كامله في الإشراف والرقابه على موازنته .

- يتفق المجلس مع الحكومه في أقرار الموازنه قبل صرف الإعتمادات المخصصه لها .

 

 العنوان :-

المنامه

صندوق بريد / 10105

مملكه البحرين

هاتف /0097317716500

فاكس /0097317715715

موقع المجلس على شبكه الإنترنت :www. Shura .com .bh

رئيس المجلس الحالي / دكتور فيصل رضى الموسوي

فتره المجلس / 4 سنوات

الانتخابات القادمه / 2006

 
 
مجلس الشيوخ في جمهورية بتسوانا  
   
مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي  
   
مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو كنشاسا  
   
 مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية  

 

يتألف مجلس شورى جمهوريه مصر العربيه من 264 عضواً بينهم 18 أمرأه , حيث يتم أنتخاب 167 عضواً عبر الأنتخابات المباشره التي تجرى في جميع الدوائر الأنتخابيه في البلد بينما يقوم رئيس الجمهوريه بتعيين بقيه الأعضاء البالغ عددهم ثمانيه وثمانون عضواً ويستمر الأعضاء في شغل مناصبهم في المجلس لمده ست سنوات .

يفقد العضو عضويته في المجلس إذا قدم إستقالته أو تم إلغاء إنتخابه لذلك المنصب أو تم تعيينه في أي منصب حكومي آخر .

ويتم تدشين إجتماعات المجلس من خلال دعوه رسميه موجهه من الرئيس المصري. ويمكن حل المجلس بقرار رسمي صادر عن رئيس الجمهوريه بحيث يدعو ذلك القرار إلى إجراء إنتخابات جديده وسواءً كان ذلك قبل أو بعد نهايه دوره الأنعقاد السنوي للمجلس المنصوص عليها في الدستور .

يتمتع ألمجلس بعلاقه تعاون متبادل مع البرلمان , ويعقد ألمجلس جلساته ضمن دوره الأنعقاد السنوي التي تستمر لمده لا تقل عن سبعه شهور في ألسنه  .

 

* قياده المجلس :-

رئيس المجلس هو المسؤول الأول فيه ويتم إنتخابه مباشره بواسطه الأعضاء لمده ثلاث سنوات من خلال أغلبيه بسيطه من الأصوات . ويأتي منصب رئيس المجلس في المرتبه الثالثه من حيث ترتيب وأهميه المناصب في البلد , ويمكن إقاله رئيس المجلس قبل نهايه الفتره المقرر إن يشغل فيها منصبه إذا تم تعيينه في منصب آخر كما يمكن عزله إذا اثبت عدم أهليته للمنصب لكنه يحتفظ بعضويته في المجلس .

 

* مهام رئيس المجلس :-

  1. يمثل المجلس في المهمات الرسميه .
  2. يعمل على الحفاظ على كرامه وسلامه الأعضاء ويشرف على أنشطه وفعاليات المجلس .
  3. يرأس إجتماعات المجلس ويعلن القرارات التي تم أتخاذها من قبل المجلس .
  4. الأشراف على عمل اللجان ومناقشه القضايا العاجله معها .

* أما بقيه مسؤولي المجلس فهم على النحو التالي :-

  1.  نائبين لرئيس المجلس .
  2. الأمين العام .
  3. الأمين عام المساعد .

-            لايمكن عزل نائبي رئيس المجلس لكنه يمكن إقاله بقيه مسؤولي ألمجلس إذا كان في ذلك مصلحه وخصوصاً أن رئيس المجلس هو الذي يقوم بتعيين أولئك المسؤولين بعد أن يتم تزكيتهم من قبل مكتب المجلس.

 

* مهام مسؤولي  المجلس :-

1.      تمثيل المجلس في مهمات رسميه وكذلك ترأس اجتماعات ألمجلس في حاله تكلفيهم بذلك من قبل رئيس المجلس .

2.     القيام بمهام رئيس المجلس في حاله غيابه .

3.     يقوم رئيس المجلس ونائبه بتشكيل مكتب المجلس الذي يقوم بالإشراف على أنشطه وفعاليات المجلس إلى جانب إعداد جدول أعمال المجلس .

4.     الأهتمام والعنايه بالوفود البرلمانيه .

 

* نظام اللجان :-

- يحتوى المجلس على عشر لجان تتألف كل منها من 15 إلى 40 عضواً , ولا ينتمي رئيس المجلس إلى إي من تلك اللجان لكن بإمكانه حضور وترأس إجتماعات تلك اللجان حسب ما يراء مناسباً ..

-  يتولى اللجان مناقشه مشاريع القوانين والقضايا الأخرى التي يمكن أن تحال أليها قبل الجلسات الأوليه للمجلس .

- ولدى كل لجنه من تلك اللجان رئسياً ونائبين للرئيس وسكرتيراً خاص بها أضافه إلى ذلك يقوم الأعضاء باختيار اللجان التي يرغبون في الانتساب إليها ويقرهم المجلس على ذلك , ويقوم أعضاء تلك اللجان بانتخاب الرؤساء لمده ثلاث سنوات بمعنى أنه يتم تشكيل تلك اللجان مرتين أثناء فتره المجلس .

 

- يقوم رؤساء اللجان بعقد الأجتماعات الخاصه بها وكذلك تحديد جدول الأعمال واختيار مقرري اللجان الذين يقومون بدورهم برفع تقارير إلى المجلس .

 

* الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس :-

هناك سبعه أحزاب سياسية ممثله في المجلس هي :-

  1. الحزب الوطني الديمقراطي (229 عضواً )
  2. الحزب الاشتراكي اللبيرالي ( عضواً واحداً )
  3. التجمع الوحدوي الوطني ( 2 أعضاء )
  4. حزب الوفد الجديد ( عضواً واحداً )
  5. التضامن الاجتماعي ( عضواً واحداً )
  6. حزب الخضر المصري ( عضواً واحداً )
  7. حزب الجيل الديمقراطي ( عضواً واحداً )

 

* مهام المجلس :-

لا يمارس المجلس أي مهمه رقابيه على القطاعات الحكوميه لكنه يقوم بمناقشه القضايا السياسيه والخارجيه السياسات الداخليه للحكومه ورفع تقارير عنها وكذلك تقديم مقترحات إلى رئيس الجمهوريه .

 

وهناك مهام أخرى للمجلس هي :-

1.      المشاركه في تعديل الدستور .

2.   مناقشه مشاريع القوانين المقدمه من الاعضاء ورئيس المجلس المتعلقه بإتفاقيات السلام , والتحالفات وقضايا الحدود وشؤون أخرى تؤثر في سياده البلاد .

3.      مناقشه خطه التنميه الأقتصاديه والاجتماعيه للبلد .

4.      تقديم إستفسارات حول السياسات المختلفه للحكومه .

-      هناك قوانين ثابته تنظم عمل المجلس إلى جانب أن الدستور وقانون المجلس رقم (120) لعام 1980 يحدد العلاقه بين المجلس والبرلمان وبقيه الجهات الحكوميه .

-            للمجلس الصلاحيه الكامله في تعليق أو تعديل قوانينه إضافه إلى ضبط المخالفين من الأعضاء .

-      تتولى لجنه الأخلاق مراقبه سلوك وتصرفات الأخلاق مراقبه سلوك وتصرفات الأعضاء التي قد تتناقض مع إخلاقيات المجتمع المصري كما يمكنها أن تفرض أو توصى بفرض عقوبات ضد الأعضاء .

ولا يمكن تطبيق القانون الجنائي ضد الأعضاء مالم يتم القبض عليهم متلبسين بجنحه .

ويتمتع المجلس بحريه تامه في تعيين موظفيه كما أنه يتولى إقرار الموازنه الخاص به والأشراف عليها .

 

عنوان المجلس :-

مجلس الشورى جمهورية مصر العربية

شارع قصر العيني ــ القاهرة

تليفون /002127955492

فاكس /002127949101

البريد الإلكتروني /Saieig @ idsc.net.eg

موقع المجلس على الإنترنت /www.sheura.gov.eg

     الرئيس الحالي للمجلس / معالي السيد صفوت الشريف

    مده رئاسة المجلس / ثلاث سنوات

الانتخابات القادمه/ 2007م

 

 
 
المجلس الفيدرالي في جمهورية إثيوبيا  
   
 مجلس الشيوخ في جمهورية الجابون  
   
 مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية  

 

يتألف مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية من خمسة وخمسين عضواً بينهم 7إناث يتم تعيينهم من قبل  جلالة الملك لمدة أربع سنوات , ألا أنه يحق  لجلالة  الملك المعظم عزل أي عضو قبل نهايه تلك الفترة .

ويعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من  جلالة الملك كلما اقتضت ألحاجة لذلك .

ويمكن لجلالة الملك أيضاً حل المجلس بإرادة ملكية  بذلك الخصوص قبل نهايه المدة المذكورة أنفاً .

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات فيتم إقرارها  من قبل البرلمان قبل إحالتها إلى مجلس الأعيان .

_ يعقد المجلس جلساته ضمن دورته العادية التي تستمر لمده أربعه أشهر  ألا أنه بإمكان جلالة الملك أن يدعو لعقد جلسات أخرى كلما لزم الأمر .

 

* رئاسة  المجلس :-

 يتم تعيين رئيس المجلس من قبل جلالة الملك لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه.

 

* مهام رئيس المجلس :-

                  1-        يرأس اجتماعات المجلس .

                  2-      يرأس ألمجلس الأعلى لتفسير الدستور .

               3-        يرأس الاجتماعات المشتركة  للمجلسين ( البرلمان ومجلس الأعيان ) .

-   يأتي رئيس المجلس بعد رئيس الوزراء مباشرة حسب التسلسل الهرمي للمناصب في الدولة. 

             -     ويحق لجلالة الملك إقالة رئيس المجلس قبل مضي الفترة ألمحدده على شغله لذلك المنصب .

    - يقوم المجلس بانتخاب أعضاء المجلس العالي لتفسير الدستور

 من السادة الأعيان وأعضاء مكتب المجلس على النحو التالي :

1-       ثلاثة أعضاء من السادة الأعيان لعضوية المجلس العالي لتفسير  الدستور     .

            2- النائب الأول لرئيس المجلس

3-   النائب الثاني لرئيس المجلس .

4-  مساعدين لرئيس المجلس .

 

-      يفقد أعضاء مكتب المجلس  عضويتهم في المجلس  في حال تقديم استقالتهم أو في حال  تعيينهم في مناصب أخرى.

* مهام مكتب  المجلس :-

1- تمثيل ألمجلس في المهمات الرسمية عندما لا يكون في حاله انعقاد .

2- مساعدة رئيس المجلس على أداء مهامه .

3-إدارة  شئون المجلس في حاله غياب الرئيس .

 

* نظام اللجان :-

-  ينتخب المجلس أعضاء تسعة لجان دائمة تتألف كل منها من خمسة عشر عضوا كحد أقصى

وأعضاء اللجان المؤقتة التي يتم تشك حسب الحاجة  , وتقوم تلك اللجان بدراسة مشاريع القوانين التي تحال أليها من قبل المجلس إلى جانب مناقشه السياسات والقرارات المتعلقة بالصلاحيات المختلفة لتلك اللجان وتقوم كل لجنة بانتخاب رئيس لها   .

 

-             يتم انتخاب أعضاء اللجان للقيام بمهامهم فيها لمدة عامين ويقوم رؤساء تلك اللجان بإدارة اجتماعاتها ورفع التقارير بهذا الشأن إلى المجلس .

 

* مهام المجلس :-

(1) التشريع:

يقوم المجلس بدراسة ومناقشة مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس النواب ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها

(2) الرقابة : 

-            يقوم المجلس بممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

-     يحدد الدستور الأردني العلاقة بين المجلس والسلطات الأخرى.

-   يعمل المجلس وفقا لنظامه الداخلي ويحق للمجلس تعديل النظام الداخلي بما يتوافق مع تنظيم سير عمل المجلس

ويسمح النظام الداخلي باتخاذ إجراءات  تأديبية ضد أحد أعضاؤه ولا يمكن  استجواب أي عضو من أعضاء المجلس

أو مقاضاته  أو اعتقاله أو ايداعة في السجن دون موافقة المجلس على ذلك مالم يتم القبض علية في حال التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا

-             للمجلس الحرية في تعيين موظفيه .

 

- العـــنــون :-

  مجلس الأعيان

صندوق بريد/ 072

الرمز البريدي/ 11101

هاتف / 0096265664121

فاكس / 0096265621782

الرئيس الحالي / دولة الأستاذ : طاهــــــــــــــــــــر المصري  

 
 
مجلس الشيوخ في مدغشقر  
   
مجلس الشيوخ في جمهورية موريتانيا الإسلامية  
   
 مجلس المستشارين في المملكة المغربية  

 

يتألف مجلس المستشارين مملكه المغرب من 276 عضواً يتم انتخابهم لمده تسع سنوات من خلال لجنه انتخابيه تشكل بواسطه أعضاء السلطه المحليه وأعضاء الأتحادات العماليه , بحيث يتم أنتحاب ثلث الأعضاء في المجلس نفسه بشكل سنوي . ويمكن أن يفقد الأعضاء عضويتهم في ألمجلس قبل نهايه الفتره ألمحدده أعلى وذلك لأسباب قانونيه مثل المخالفات الأنتخابيه حيث يتوجب على العضو ترك المجلس لكي يتم تطبيق العقوبه المترتبه على تلك ألمخالفه ضده .

وللمجلس دورتي انعقاد في ألسنه , حيث تبداء الدوره الأولى في شهر أكتوبر بينما تبدأ ألثانيه في شهر أبريل , لكن يمكن عقد جلسات إضافيه للمجلس بناء على طلب رسمي من الحكومه أضافه إلى تأييد ثلثي أعضاء المجلس لعقد تلك الجلسات .

وللعاهل الغربي مطلق الصلالحيه في حل المجلس سواءً كان ذلك أثناء فتره المجلس أو حتى قبل نهايتها , وفقاً للنصوص الوارده في الفصل السابع والعشرين من دستور ألمملكه .

ويعتبر مجلس المستشارين والبرلمان مكملين لبعضهما وفق إطار دستوري .

 

* قياده المجلس :-

رئيس المجلس يقوم بالإشراف على أنشطه وفعاليات المجلس ويتم انتخابه لمده 3 سنوات بأغلبيه مطلقه من أعضاء المجلس في الجوله الأولى واغلبيه بسيطه في الجوله ألثانيه .

 

* مهام رئيس المجلس :-

  1. يقوم بالتوجيه والإشراف على المجلس أدارياً ومالياً .
  2. يمثل المجلس في المؤتمرات المحليه والدوليه .
  3. إداره أنشطه وفعاليات المجلس ومنح صلاحيات للأعضاء كلما لزم الأمر .

 

ويأتي رئيس المجلس في ألمرتبه ألثالثه من حيث ترتيب وأهميه المناصب في البلاد .

 

-           أما بقيه مسؤولي المجلس الذي يتم انتخابهم أيضاً عبر المجلس فهم :-

1.       خمسه نواب للرئيس .

2.      ثلاثه أمناء عموم .

3.      ثلاثه مسؤولين ماليين .

 يقوم أولئك المسؤولين يتولي مهام رئيس المجلس في حاله غيابه كما يقومون بمساعدته في القيام بشؤن الإداره العامه للمجلس أضافه إلى تمثيل المجلس في بعض المهام والأعمال .

 * نظام اللجان :-

يحتوي المجلس على سته لجان يتألف كل منها من 45 عضواً بحيث يكون رئيس المجلس عضواً في إحدى تلك اللجان .

يقوم المجلس بإحاله مشاريع القوانين إلى هذه اللجان من أجل دراستها وتحليلها إلى جانب تقديم توصيات بإجراء بعض التعديلات عليها كلما اقتضت ألحاجه لذلك .

 * يتم انتخاب رؤساء اللجان لمده ثلاث سنوات من قبل الأعضاء بحيث يضطلعون بمسؤوليه أداره اجتماعات اللجان وإعداد ورفع التقارير إلى المجلس .

 * الأحزاب السياسيه ألممثله في المجلس :-

هناك أحدى عشر حزباً ممثله في المجلس وهي كالتالي :-

  1. حزب المؤتمر الوطني الليبرالي .
  2. الحركه ألشعبيه ألوطنيه .
  3. الحركه ألوطنيه .
  4. حزب الاستقلال .
  5. حزب الإتحاد الإشتراكي .
  6. حزب الإتحاد الدستوري .
  7. حزب الاتحاد الديمقراطي .
  8. الحركه الديمقراطيه الإشتراكيه .
  9. الحزب الوطني الديمقراطي .
  10. حزب العهد .
  11.  الحزب الاشتراكي .

 ولدى هذه الأحزاب نسبه تمثيل مختلفه في المجلس حيث يتراوح عدد ممثليها من 1 إلى 50 عضواً .

* مهام المجلس :-

ليس لدى المجلس أي مسئوليه رقابيه مباشره على قطاعات الحكومه لكنه يتمتع بصلاحيه الإشراف على أداء الحكومه وإصدار تشريعات تنظم ذلك الأداء .

كما أن المجلس يقوم أيضاً بتقديم مبادرات فيما يتعلق بالأعمال التي تعتبر ضمن صلاحيه البرلمان وذلك من خلال الزيارات المتبادله والمشاركه في المنتديات الدوليه .

وللمجلس أيضاً قوانين ثابته لتنظيم عمله أضافه إلى ذلك يمكن للمجلس إتخاذ إجراءات تأديبيه ضد الأعضاء في حاله ارتكابهم إيه مخالفه .

لا يمكن مقاضاه أو إعتقال الأعضاء وفقاً للقانون المدني والجنائي مالم يتم رفع الحصانه عنهم

وللمجلس مطلق الحريه في تعيين موظفيه والرقابه على موازنته . ويعمل المجلس على أعداد ميثاق تنظيمي خاص به .

العنوان :-

شارع محمد الخامس ــ الرباط ــ المملكه المغربيه .

هاتف / 204703-037

           761116-037

فاكس/204603-037

            762474-037

الرئيس الحالي معالي السيد / مصطفي عكاشه .

مده ولأيه رئيس المجلس / ثلاث سنوات قابل للتجديد .

الانتخابات القادمه / سبتمبر 2006م 

 
 
المجلس الوطني في ناميبيا  

 

يتألف المجلس الوطني في ناميبيا من 26 عضواً بينهم سبع نساء بحيث يتم أنتخاب جميع الأعضاء من قبل المجلس الإقليمي لمدة ست سنوات ، ويشترط أن يكون عمر المرشح لعضوية المجلس الوطني 21 عاماً وأن لا يكون قد أدين قبل الأستقلال بجنحة نتج عنها حكم بالإعدام او عقوبة سجن تصل إلى أكثر من 12 شهراً ولم يخير بين السجن والغرامة مالم يكون قد رد أليه اعتباره أو تكون عقوبة السجن قد انتهت قبل عشر سنوات على الأقل من الموعد المحدد لانتخابات المجلس .

- يمكن إقالة العضو من منصبه من قبل ألمجلس الإقليمي أو الحزب الذي ينتمي إليه ذلك العضو قبل انتهاء فترة العضوية وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية في الحزب السياسي الذي قام بإنتخابه ، كما يمكن إقالة العضو في حالة غيابه عن جلسات المجلس الإقليمي ثلاث مرات متتاليه دون الحصول على إذن مسبق من المجلس ولم يتم إعفاءه من ذلك الغياب.

يجتمع المجلس بناءً على إشعار يوزع من قبل مكتب سكرتير المجلس الوطني إلى ثلاثة عشر مجلساً إقليمياً بحيث يحدد ذلك الإشعار موعد أول إجتماع يعقده المجلس .

- يتم تقديم مشاريع القوانين أولا إلى البرلمان ومن ثم يتم إحالتها إلى المجلس لإعادة النظر فيها ومناقشتها ولا يوجد عدد محدد للجلسات التي يعقدها المجلس سنوياً .

 

* مسئولي المجلس :-

المسئول الأول في المجلس يطلق عليه رئيس المجلس ويتم انتخابه عضواً في المجلس على قدم المساواة مع بقية الأعضاء ثم بعد ذلك يتم إنتخابه رئسياً للغرفة في أول إجتماع يعقده المجلس وذلك بأغلبية بسيطة من الأصوات ( 50 + 1 ) ويمكن إقالة رئيس المجلس قبل انتهاء فترة رئاسته بنفس العملية التي يمكن من خلالها إقالة بقية الأعضاء عن طريق قيام أغلبية بسيطة من الأعضاء بحجب الثقة عنه ، لكنه يستطيع الاحتفاظ بعضويته في المجلس.

 

* مهام رئيس المجلس :-

يقوم رئيس المجلس بالمهام التالية :-

1-           يرأس اجتماعات المجلس .

2-           الحفاظ على النظام أثناء الجلسات والمداولات .

3-           إصدار الأحكام .

4-           يتولى مهمة الناطق بإسم المجلس .

 

أما بقية مسئولي المجلس فهم :-

a.                  نائب الرئيس ـــ يتم إنتخابه من قبل المجلس .

b.                 زعيم المعارضة الرسمية .

c.                  رئيس كتلة الحزب الحاكم .

d.                 رؤساء اللجان .

e.                  نائب رئيس كتلة الحزب الحاكم .

f.                   مساعد رئيس كتلة الحزب الحاكم .

ويتم أنتخاب هؤلاء المسئولين من قبل الأحزاب السياسية المختلفة في المجلس .

-ويمكن إقالة أولئك المسئولين في حالة حجب الثقة عنهم وذلك بنفس الطريقة التي تم انتخابهم بها .

*  مهام بقية مسئول المجلس :-

1- نائب رئيس المجلس هو رئيس لجان المجلس ويقوم بدور الرئيس في حالة غيابه وهو أيضاً يعتبر منسقاً لتلك اللجان .

2- زعيم المعارضة يرأس حزب الأقلية المعارضة في المجلس الوطني .

3-  رئيس كتلة الحزب الحاكم يرأس حزب أعضاء الأغلبية وتعتبر مهامه ذات طابع سياسي كما أنه يقوم بضمان حضور أعضاء حزبه جلسات ألمجلس الاعتيادية وكذلك الجلسات التي يتم فيها التصويت على قضايا وأمور مختلفة وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل الحزب.

5-                 رؤساء أللجان يترأسون اجتماعات اللجان ويقومون برفع تقارير اللجان في المجلس .

6-      يقوم نائب رئيس كتله الحزب بإعداد محاضر اجتماعات كتلة .

 

* نظام اللجان :

هناك تسع لجان في ألمجلس يحتوى كل منها على عدد من الأعضاء يتراوح عددهم مابين أربعة إلى ستة أعضاء بحيث يكون رئيس المجلس عضواً في أحدى تلك اللجان .

وتتألف اللجان مما يلي :-

1-           منسق اللجنة .

2-           رئيس اللجنة .

3-           نائب رئيس اللجنة .

4-           مسئولي مكتب اللجنة .

وتصنف اللجان إلى نوعين :-

1-           لجان داخلية .                        2- لجان دائمة .

 ولا يشترط في رؤساء اللجان أن يكون لديهم مؤهلات محددة ويتم تعيينهم بواسطة لجنة القوانين واللوائح الثابتة .

 * مهام رؤساء اللجان تتلخص فيما يلي :-

 1- ترأس اجتماعات اللجان .

2- رفع تقارير اللجان إلى ألمجلس .

3- تنسيق أنشطة اللجان .

4- عقد اجتماعات اللجان .

 

* الأحزاب السياسية :-

هناك ثلاثة أحزاب سياسية ممثلة في المجلس وهي على النحو التالي :-

1-           منظمة شعوب جنوب وغرب أفريقيا ( SWAPO ) ويمثل أعضاؤه نسبة 92,31 % من أعضاء المجلس .

2-                  حزب التحالف والتحول الديمقراطي (DTA ) ويمثل أعضاوه نسبة 3,84% من أعضاء المجلس .

3-           جبهة الاتحاد الديمقراطي ( UDF) وأعضاؤه يمثلون ما نسبتة 3,84% من أعضاء المجلس .

 

* مهام المجلس :-

يضطلع المجلس بمسؤولية رقابية على القطاعات الحكومية لكنه لا يتدخل مطلقاً في السياسة الخارجية للبلاد .

 

ويمكن تلخيص مهام المجلس كما يلي :-

1- إعادة النظر في مشاريع القوانين .

2-   يقوم بمناقشة أي تشريعات ثانوية مقدمة من قبل المجلس الوطني ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس  .

3-      يقوم المجلس برفع توصيات إلى المجلس الوطني بخصوص سن تشريعات تتعلق بالأمور والقضايا الهامة ذات الطابع الإقليمي حيث يقوم المجلس الوطني بدراستها .

     4-      يقوم بأداء أي مهام أخرى موكلة إليه من قبل المجلس الوطني أو وفقاً لقرار صادر من البرلمان .

ويمكن للمجلس تعديل أو تعليق العمل بأي قرار صادر عن البرلمان إضافة إلى أنه يستطيع ممارسة إجراءات تأديبية ورقابية على أعضاءه .

ولا يمكن اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية أو اعتقال أو حبس أو الإضرار بأي عضو من الأعضاء بسب ممارسته لحقه في حرية التعبير في البرلمان أو أثناء مشاركته في فعاليات البرلمان .

أما موظفي المجلس فيتم تعيينهم بواسطة لجنة الخدمات العامة وتقوم وزارة المالية بصرف إعتمادات المجلس .

 * تركيب المجلس :-

1-           مكتب سكرتير المجلس الوطني .

2-           مكتب إدارة المجلس .

3-           مكتب مدير الخدمات العامة .

4-           مكتب مدير الخدمات التشريعية والقانوينة .

5-           مكتب الخدمات الخاصة .

* العنوان : -

المجلس الوطني في ناميبيا

صندوق بريد 13361

ويندهوك ــ ناميبيا

هاتف : 09264 – 61-202-8000/111

فاكس : 226121-61-09264

العنون على الإنترنت :www.parliament .gov.na

الرئيس الحالي للمجلس : هون أ . ك , كابير

موعد الأنتخابات القادمة : 2010 م .

 

 

 
مجلس الشيوخ في جمهورية نيجيريا الفيدرالية  

- يتكون  مجلس الشيوخِ  في الجمهورية الفيدراليةِ النيجيرية من 104 أعضاء والمجلس الحالي قد تكون في العام 2003م وتنتهي فترته في 2007م . ويوجد في المجلس مائه عضو من الرجال وأربع نساء وكُلّهم يُنتخبون مباشرة  من قبل الناخبين في دوائرهم الانتخابية المختلفةِ ولمدّةِ 4 سَنَواتِ. يجتمع المجلس بإعلان يصدره رئيس الدولة. كما يُنص دستورَ الجمهورية الفيدراليةِ النيجيرية على انتهاء مدة مجلس الشيوخ بعد 4 سَنَواتِ مِنْ تأريخِ الاجتماع الأولِ.

- مجلس شيوخ الجمهورية الفيدراليةِ النيجيرية لا يُمْكن أنْ يُحل قبل نهايةِ فترته.

 - المجلسان التشريعيان لَهُما صلاحية تشريعيةُ متساويةُ. وكُلّ قانون يصادق عليه من احد المجلسين    يجب أن يصادق عليه المجلس الآخرَ بشكلِ مماثلِ قبل أَنْ يُرسَلَ إلى رئيسِ الدولة لإصداره .

- يُتوقّعُ من مجلس الشيوخَ أن ينعقد لمدة 181 يوماً في السّنة.

 - قيادة المجلس :-

 المسؤول الأول في مجلس الشيوخ في الجمهورية الفدرالية النيجيرية يُدْعَى "رئيس مجلس الشيوخِ". ويتم انتخابة في العادة كعضو في أطار انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ . و يُنتَخبُ كرئيسَ بعد ذلك مِن قِبل زملائِه وذلك بأغلبية بسيطة الأصواتِ الحاضرين في المجلس.

 مهام رئيس المجلس :

 1. يتَرَأُّس الجلساتِ العامة للمجلس كما يرأس جميع لجانِ مجلس الشيوخِ.

2. يُقرّ نقاطِ النظام.

3. يقوم بالتفسير النهائي لأنظمة المجلس.

4. تعيين رؤوساء وأعضاء اللجانِ بالتشاور مع لجنة الاختيار، التي يَترأّسُها.

5. يرأس الجلساتِ المشتركةِ للمجلسين.

6. يُمثّلُ الجمعيةَ الوطنيةَ في المناسبات الوطنية.

 - دستور نيجيريا يَجْعلُ رئيس المجلس في المرتبة الثالثة في الترتيب الوطنيِ للأسبقية البروتوكوليةِ.

 - المسؤلون الرئيسيون الآخرون في مجلس الشيوخِ هم:-

 

1. نائب رئيسِ مجلس الشيوخِ

2. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخِ

3. زعيم الأقليَّة في مجلس الشيوخ

4. نائب زعيمِ الأغلبية في مجلس الشيوخِ   

5. نائب زعيمِ الأقلية في مجلس الشيوخِ

6. منسق أغلبية في مجلس الشيوخِ

7. منسق أقليَّة في مجلس الشيوخِ

8. نائبِ منسق الأغلبيةِ في مجلس الشيوخِ

9. نائبِ منسق الأقليةِ في مجلس الشيوخِ

 - ملخص لمهام قيادة مجلس الشيوخ:

 1. نائبَ رّئيسِ مجلس الشيوخ يمارس السلطة الكاملة في غيابِ الرئيسِ.

2. يَقُودُ زعيمُ الأغلبية في مجلس الشيوخَ النِقاشَات فيما يخص جميع قوانين الحكومة وإجراءاتها.

3.يدعم زعيمُ الأقلية كُلّ القرارات التي يتبناها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخِ.

4. يتولى نائبُ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخِ َ جميع المهام  عند غيابِ زعيمِ الأغلبية .

5. يتولى  نائبُ زعيمَ الأقلية جميع المهام عند غيابِ زعيمِ الأقلية.

6. يُنظّمُ منسق الأغلبيةَ مناقشات الأعضاء في مجموعته ويتأكد من توفر الأنظباط أثناء الاجتماع .

7. يُنظّمُ منسق الأقليةَ مناقشات الأعضاء في مجموعته ويتأكد من توفر الأنظباط أثناء الاجتماع .

 - نظام اللجان :

- توجد مجلس الشيوخ الحالي في الجمهورية الفيدراليةِ النيجيرية منذ بداية عملة في العام  2003 - 2007  ما يقارب 54 لجنة. وعدد الأعضاء في كُلّ لجنة يتَراوحُ بين 9 – 13 عضواً.

 

- مهام اللجان يتمثل في دِراسَة وبَحْث القوانين  المقترحات لمشروعات القوانين ومن ثم تقديم النتائج إلى المجلس.

- اللجان في المجلس نوعان لجان متخصصة ولجان دائمة .

 -   يعين رئيس المجلس رؤوساء اللجان بالتشاور مع لجنة الاختيار .

يَترأّسُ رئيس اللجنةَ اجتماعات اللجنةِ. كما ينظم أعمالها ويفسر القواعد والمهام المناطة بها ويوقع ويرفع على تقارير اللجان المرفوعة  إلى المجلس.

 - الأحزاب السياسية:-

 هناك ثلاثة أحزاب سياسية مثّلتْ في مجلس شيوخِ الجمهوريةِ الرابعةِ للفترة (2003 - 2007). وأسماء هذه الأحزاب هي حزب الشعب الديمقراطي (بي دي بي)، الذي يملك أغلبيةُ الأعضاء أي نحو 70.4 %.

حزب الجماهير النيجيرية  (أي إن بي بي)، الذي يحتل المرتبة الثانية أي ما يقارب 25.0 %  من مجموع الأعضاء واخيراً حزب التحالف الديمقراطيةِ (أي دي) بنحو 4.6 % من مجموع الأعضاء .

 - مهام مجلس الشيوخِ:-

 مجلس الشيوخ يتحمل مسؤولية الإشرافَ على سلامة تنفيذ واتفاق الميزانيات السنويةِ المقدمة من قبل المؤسسات  التنفيذية في الدولةِ والإشرافِ على السياسة الخارجية لنيجيريا وذلك بتطبيق المعاهداتِ الدولية الموافق عليها .

 

يُصادّقُ مجلس الشيوخُ كذلك على التعييناتَ الدبلوماسيةَ والوزارية ، وكذلك يصادق على التعيينات القضائية كما أن له صلاحية إزاحة الضبّاطِ القضائيينِ على المستوى الفيدرالي . كما يُصادّقُ كذلك على استحداث الولايات والحكومات المحلية ويعدل الدستور عند الضرورة.

 - كما أن للمجلس صلاحية التوجيه والعقاب للمخالفات التي يرتكبها الأعضاء .

 يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية , فلا يمكن لأي عضو في المجلس أن يحاسب أو  يُعتَقلَ بسبب أي رأي  يَقُولُه داخل  مجلس الشيوخِ.

  

عنوان مجلس الشيوخ في جمهورية الفدرالية النيجيرية

 مجلس الشيوخ

الجمهورية الفيدرالية النيجيرية

الجمعية الوطنية

أبوجا

صندوق بريد 141، أبوجا، نيجيريا

 الهاتف:  23492340144

            23492340058                             

            2340009 2349

 الفاكس: 7/23492342159

 
 
مجلس الدولة في سلطنة عمان  

 

يتألف مجلس الدولة في سلطنه عمان من ثمانية وخمسين عضواً بينهم تسعة إناث يتم تعيينهم من قبل جلاله السطان قابوس بن سعيد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

يحق للسلطان إقالة أي عضو من أعضاء المجلس في حال ثبت عدم قدرته على أداء المهام الموكلة أليه .

ويعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة موجة من السلطان بهذا الخصوص إلى جانب أن السلطان يتمتع بالسلطات والصلاحيات التي تمكنه من حل المجلس برمته سواءً أثناء الفترة المذكورة الأعلى أو حتى عند نهايتها . ويعقد المجلس جلساته ضمن دورة الأنعقاد السنوي التي تستمر لمدة ثمانية أشهر في السنه .

- ويشكل هذا المجلس إضافة إلى البرلمان مجلس دولة عمان .

 

* قيادة المجلس :-

  رئيس المجلس هو الشخص الذي يتم تعيينه مع بقيه الأعضاء بواسطة جلاله السلطان لمدة أربع سنوات .

 

* مهام رئيس المجلس :-

1- الإشراف على أنشطة وفعاليات المجلس وتطبيق القوانين .

2- يترأس إجتماعات المجلس .

3- تمثيل المجلس في المهمات الرسمية .

4- الإشراف على إعداد موازنة المجلس قبل عرضها على أعضاء المجلس .

 

-          ويأتي رئيس المجلس بعد رئيس الوزراء مباشرة وفقاً لتسلسل المناصب في الدولة .

-          للسلطان ألحق في إقالة رئيس المجلس من منصبه ويتعذر عليه الاحتفاظ بذلك المنصب في حالة إقالته .

 

 

أما بقيه مسئوولي المجلس فهم على النحو التالي :-

1.       نائب رئيس المجلس .

2.      رؤساء اللجان .

3.      الأمين العام .

ويتم إنتخاب جميع أولئك المسئوولين من قبل أعضاء المجلس بإستثناء الأمين العام الذي يتم تعيينه من قبل السلطان نفسه .

ويمكن لأعضاء المجلس إقالة أولئك المسؤولين في حاله تقصيرهم في القيام بواجبات العضوية .

* مهام مسئوولي المجلس :-

1- يقوم نائب الرئيس يترأس إجتماعات المجلس إضافة إلى إدارة شؤن المجلس في حالة    غياب الرئيس .

2- يتولى روؤساء اللجان عمليه الإشراف على أنشطة وفعاليات تلك اللجان.

3- يتولى الأمين العام مسؤولية إدارة المجلس .

 

* نظام اللجان :-

يحتوى المجلس على خمسه عشر لجنة تتكون كل منها من 10 إلى 13 عضواً ولا ينتمي رئيس المجلس إلى إي من تلك اللجان . وتضطلع تلك اللجان بمهمة تشريعيه تتمثل في دراسة وتحليل القضايا المعروضة عليها ورفع تقارير عنها , ولدى كل لجنه رئيساً ونائباً للرئيس حيث يتم إختيار الرؤساء بواسطة اللجان ذاتها لمدة أربع سنوات قابله للتجديد .

ويتمتع أعضاء اللجان بصلاحية استبدال رؤساء اللجان كلما إقتضت الحاجة ذلك . حتى قبل نهاية الفترة المحددة لتوليهم رئاسه تلك اللجان .

* مهام المجلس :-

يقوم المجلس بالعمل على تعزيز وتنفيذ ألخطه التنموية للبلاد , كما يقوم بتقديم مقترحات لتشجيع الأستثمار في مجالات مختلفة إلى جانب تشجيع تطوير وتنمية الموارد البشرية أو القوى العاملة وكذلك تحسين أداء القطاعات الحكومية ألمختلفة . إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بإستعراض ومراجعة مشاريع القوانين قبل إقرارها كقوانين .

يتولى ألمجلس أيضاً دراسة وتحليل أي قضايا أخرى تحال إليه بواسطة السلطان أو مجلس الوزراء . وللمجلس قوانين ثابتة تنظم عمله , حيث يمكن للمجلس تعديل هذه القوانين إلا أن القوانين الأساسية لا يمكن تعديلها ألا عبر قرار رسمي صادر عن جلالة السلطان .

 

-  للمجلس الحق في إتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاءه في حال مخالفتهم لقوانين ولوائح المجلس , ولا يمكن استجواب أي عضو بسب التعبير عن رأيه كما لا يمكن مقاضاته بدون موافقة المجلس على ذلك .

-    للمجلس حرية الاختيار في تعيين موظفية والرقابة على الموازنة الخاصة به .

 

 * ويتألف مجلس الدوله العماني من المسؤولين التاليه أسماءهم  :-

1.       رئيس المجلس .

2.      الأمين العام للمجلس .

3.      الأمين العام المساعد للشؤون المالية .

4.      الأمين العام المساعد لشؤون الاجتماعية .

5.      الأمين العام المساعد للمعلومات والبحوث .

 

-العنوان :-

 مجلس الدولة العماني

صندوق بريد/ 059

الرمز البريدي / 132 الخوير ــ سلطنه عُمان

هاتف / 0096824697927

فاكس / 0096824697927

البريد الإلكتروني /                                           state oman @oman tel .net   

Website : www.wtatecouncil. Gor .Om   

الرئيس الحالي / الدكتور / يحي بن محفوظ المنذري .

مدة المجلس / 4 سنوات

موعد الانتخابات القادمة / عام 2007م

 

 

 
مجلس الشورى في دولة قطر  

 

يتألف مجلس شورى دوله قطر من خمسه وثلاثين عضواً يتم تعيينهم مباشره بواسطه سمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير البلاد وتعتبر صلاحيات المجلس ساريه المفعول اعتبارا من تاريخ تعيين أولئك الأعضاء وحتى نهايه فتره المجلس المحدده حسب القانون.

ويمكن إقاله العضو من منصبه أذا اثبت عدم أهليته حتى قبل نهايه الفتره ألمحدده لشغل ذلك المنصب عبر مرسوم صادر عن سمو الأمير .

ويعقد المجلس جلساته وفقاً لإعلان رسمي صادر عن الأمير سواء كان ذلك لجلسه سنويه أو طارئه كما يمكن حل المجلس بنفس الطريقه حتى قبل نهايه الفتره المحدده لخدمه الصالح العام .

علاوه على ذلك يعقد المجلس جلساته ضمن دوره الانعقاد السنوي التي تستمر على الأقل لمده ثمانيه أشهر في ألسنه .

وتعتبر السلطه التشريعيه في دوله قطر ذات نظام برلماني إحادي .

 

* قياده المجلس :-

رئيس المجلس هو المسئوول الأول فيه . حيث أن لرئيس الحالي للمجلس الذي إنتخابه عبر الأقتراع السري بواسطه أغلبيه بسيطه من الأعضاء يرأس المجلس منذ عام 1995م .

كما يقوم أعضاء المجلس بإنتخاب نائب الرئيس والمراقب العام للمجلس .

 

* مهام رئيس المجلس :-

1.      الإشراف على الإداره  العامه للمجلس .

2.      يرأس جلسات المجلس إضافه إلى ضمان تطبيق النظام فيه .

3.      يشرف على ميزانيه المجلس والحسابات الختاميه .

4.      يقوم بتمثيل المجلس في مناسبات مختلفه .

 

ولم يتم حتى الآن عزل أي رئيس للمجلس من منصبه قبل نهايه الفتره المحدده لشغل ذلك المنصب .

أما بقيه مسؤولي المجلس فهم على النحو التالي :-

  1.  نائب الرئيس الذي يقوم بمساعده رئيس المجلس في إداء مهامه وينوب عنه أثناء غيابه .
  2. المراقب أو المشرف العام .

 

* مهام مسئوولي المجلس :-

1.      الإشراف على كتابه محاضر الجلسات .

2.      أعداد موازنه المجلس والحسابات الختاميه .

3.      ترشيح الوفود للمشاركه في المؤتمرات الدوليه .

4.      متابعه أنشطه وفعاليات لجان المجلس إلى جانب إداره أعمال المجلس المختلفه .

 

* نظام اللجان :-

يحتوي المجلس على  خمسه لجان يتم تشكيلها مع الأخذ بالأعتبار حاجه المجلس لتلك اللجان حسب القانون . وتتألف كل لجنه من خمسه أعضاء على الأقل . ولدى كل لجنه سكرتاريه ومقرر وتستمر تلك اللجان في أداء مهامها حتى نهايه الفتره المحدده للانعقاد السنوي للمجلس .

-           يقوم رؤساء اللجان  بالمشاركه في النقاشات والمدوالات المختلفه كما يقومون بحفظ النظام في تلك اللجان إلى جانب إقرار مقرارت اللجان قبل إحالتها على المجلس .

- لا توجد إي أحزاب سياسيه ممثله في المجلس . ويعتبر النظام الأساسي للمجلس  الذي نص عليه القانون رقم (6) لعام 1979م هو المنظم للعمل التشريعي في المجلس .

 

 

- يمكن تعديل اللائحه ألداخليه للمجلس بواسطه أغلبيه مكونه من ثلثي أعضاء المجلس إضافه إلى قانون صادر عن ألمجلس لإقرار تلك التعديلات .

 

-                لا يمكن استجواب أو مقاضاه أعضاء المجلس بسب أبداء آراءهم في قاعه المجلس.

-          أما فيما يتعلق بتوظيف العاملين في المجلس إضافه إلى الأمين العام فيتم ذلك عبر موافقه الأعضاء بناءً على تزكيه من رئيس المجلس .

 

 

العنوان :-

صندوق بريد / 2034

الدوحه ــ قطر

هاتف / 00974425526

البريد الإلكتروني /fahd @shura .gv.ga

الرئيس الحالي / معالي السيد محمد بن مب 
 
 مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية  

 

يعد  مجلس  الشورى  احد  سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام  

 بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان

 الدولة ومصالح الأمة ويتكون من رئيس ومائة وخمسين عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص

 وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
 

• اختصاصات المجلس:
 

يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة والتي تحال إلية من رئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص :
أ‌- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.
 

ب‌- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.


ج- تفسير الأنظمة .


د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.


هـ - اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام .


• اجتماعات المجلس وقراراته:


اجتماعات المجلس لا تكون نظامية إلا أذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من يتوب عنة ولا

 تكون القرارات نظامية إلا إذا وفقت عليها أغلبية المجلس.


• قيادة المجلس:


يعين رئيس مجلس الشورى ونائبه ومساعده والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية وتحدد مراتبهم وحقوقهم

وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.


• مدة المجلس:


مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه ويتم تكوين المجلس

 الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق

 في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد ويراعي عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن

 نصف عدد أعضاء المجلس.
 

• قيادة المجلس:
 

- رئيس المجلس : معالي الدكتور / عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
 

- نائب رئيس المجلس : معالي الدكتور / بندر بن محمد حمزة حجار
 

- مساعد رئيس المجلس : معالي الدكتور /عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز البرااك.
 

- الأمين العام للمجلس : معالي الدكتور / محمد بن عبد الله بن محمد ألغامدي
 

• مهام رئيس المجلس :
 

1- يشرف رئيس المجلس على جميع أعمال المجلس ويمثله في علاقاته بالجهات والهيئات الأخرى ويتكلم باسمه.
 

2- يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة . كما يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
 

3- يفتتح رئيس المجلس الجلسات ويعلن انتهاءها ويدير المناقشات خلالها ويشترك في هذه المناقشات ويأذن بالكلام

ويحدد موضوع البحث ويوجه منظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت وينهي المناقشة ويطرح الموضوعات

 

للتصويت وله أن يتخذ ما يراه ملائما وكافيا لحفظ النظام في إثناء الجلسات .
 

4- لرئيس المجلس دعوة المجلس أو الهيئة العامة أو أية لجنة من اللجان إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين.
 

• مهام نائب رئيس المجلس :
 

1- يقوم نائب رئيس مجلس الشورى بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره ويتولى صلا حياته في حالة غيابه.
 

2- يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس .
 

• مهام مساعد رئيس المجلس :
 

في حالة غياب رئيس المجلس ونائبه يتولى المساعد رئاسة المجلس واجتماعات الهيئة العامة
 

• مهام الأمين العام :
 

يحضر الأمين العام أو من ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة ويشرف على تحرير المحاضر ويبلغ مواعيد

الجلسات وجدول الإعمال للأعضاء بالإضافة إلى أي أعمال تحال إلية من المجلس أو من الهيئة العامة أو من رئيس

المجلس ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس عن شؤون المجلس المالية والإدارية
 

• الهيئة العامة :
 

تتكون الهيئة العامة للمجلس من رئيس ونائبة ومساعده ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
 

• اختصاصاتها :
 

تختص الهيئة العامة بما يلي :
 

أ‌- وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه بما يمكنه من انجاز أعماله وتحقيق أهدافه
 

ب‌- وضع جدول أعمال جلسات المجلس .
 

ج- الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات أو على نتائج

الاقتراع وفرز الأصوات أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في إثناء جلسات المجلس ويكون قرارها في ذلك

نهائيا.

د- إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه.
 

• لجان المجلس :
 

يتكون المجلس حاليا من أثني عشرة لجنة تختص بدراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيس المجلس بالإضافة إلى

اللجان الخاصة التي تشكل لدراسة موضوعات معينه متى دعت الحاجة لذلك.
 

• مدة المجلس :
 

مدة المجلس أربع سنوات بدأت هذه الدورة من تاريخ 1430 هـــ وتنتهي في 1434 هــــ
 

• العنوان :
 

قصر اليمامة . الرياض
 

صندوق بريد 63393 المملكة العربية السعودية
 

الرمز البريدي : الرياض 11516
 

هاتف : 009664821666
 

فاكس : 009661212062
 

البريد الالكتروني : webmaster@shoua.gov.sa
 

الموقع على شبكة الانترنت : http://www.shura.gov.sa
  

 
 مجلس الولايات في جمهورية السودان الديمقراطية  

 

 
المجلس الوطني للأقاليم في جنوب إفريقيا  

- المجلس الوطني للأقاليم، برلمان جمهوريةِ جنوب أفريقيا يتكون من 54 عضواً، 36من الرجال و18 من النساء .

- تنص المادة (61) مِنْ الدستور على أن يكون هناك مندوبين إلى المجلس الوطني للأقاليم. كما تنص على أن الأحزاب السياسية في المجلس التشريعي الإقليمي لَهمُ الحق بتفويض مندوبين ليشكلوا وفد الإقليم إلى المجلس بموجب الصيغة المعَروضَة في الجزء (ب) من جدول رقم (3) في الدستورِ.

- وخلال مدة زمنية قدرها 30 يوماً بعد الإعلان عن نتيجةِ انتخابات المجلس التشريعي الإقليمي ، فأن على المجلس التشريعي الإقليمي أَنْ يُقرّرَ بموجب تشريع وطني عدد المندوبين من كُلّ حزبِ الذين سوف َيصْبَحونَ مندوبين دائمينَ الدائمينَ بموجب ترشيحات الأحزاب.

- يتم تعيين الأعضاء الدائمون على أساس قاعدة نسبية من قبل كل مجلس تشريعي إقليمي. يتم احتساب ممثلي كُلّ حزب من خلال حاصل حزب عدد مقاعد ذلك الحزبِ بعشَرة ومن ثم تُقسيمُ النتيجةَ على عددِ المقاعد الكليِّ في المجلس التشريعي زائداً واحد. السلطات التشريعية الإقليمية يَجِبُ أَنْ تُعيّنَ المندوبين الدائمينَ بعد كُلّ انتخاب. إنّ المندوبين معيَّنون وفقاً للمادة 61 الفقرة (2) من الدستورِ.

- هناك مندوبون يتمتعون بوضع خاص بهم معيَّنون من قبل السلطات التشريعيةِ الإقليميةِ سَيَتغيّرونَ وفقاً لما يقرره الإقليم . المندوبون الخاصّون يَشْملونَ كلاً من : رئيسِ الوزراء (أَو عضو مجلس تشريعي إقليمي عَيّنَ مِن قِبل رئيسِ الوزراء) وثلاثة أعضاء آخرينِ مِنْ المجلس التشريعي الإقليميِ يعيّنهم المجلس التشريعي كلما تطلب الأمر ذلك من وَقتٍ لآخَرَ.

وبناءا على ما تقدم فإنّ أعضاء المجلس الوطني للأقاليم يُرشّحونَ من قبل أحزابهم السياسية في المجلس التشريعي الإقليميِ وبعد ذلك يعَيّنون في المجلس الوطني للأقاليم من قبل المجلس التشريعي الإقليميِ.

مدّة الانتداب
تنص المادة (62) مِنْ الدستورِ على تعيينِ المندوبين الدائمينِ إلى المجلس الوطني للأقاليم . وهؤلاء المندوبون الدائمون يعيَّنون لدورة تشريعية تنتهي مدتها مباشرة قبل أول اجتماع للمجلس التشريعي الإقليميِ بعد انتخابه مجدداً . كما يتم. الانتخاب الوطنيُ كُلّ خمس سَنَواتِ أي أن أعضاء المجلس الوطني للأقاليم يعيّنون لمدة خمس سَنَواتِ ذلك في حالة أنّهم يزاحوا من وظائفهم . كذلك فأن المادة 62 فقرة (3) (b) من الدستور تنص على انه في حال تغير المجلس التشريعي الإقليمي أثناء فترةِ انعقاد المجلس فأن المجلس التشريعي يَجِبُ أَنْ يسعى تُعييّنَ المندوبين الدائمينَ يحدد بالتوافق مع التركيبة الجديدة المتنمية وتنتهي فترة عضوية ليوم واحد المندوبين الدائمينِ الحاليينِ قبل تعيين المندوبين الدائمينِ "الجدّدِ".

- يمكن إزاحة أي عضو من موقعة قبل انتهاء فترته طبقاً لإحكام المادة 62 فقرة (4) من الدستورِ التي تشير إلى أمكانية الوقف الفوري لعضوية العضو وفي الحالات التالية :

• إذا لم يعد مؤهلاً لِكي يَكُونَ عضو مجلس تشريعي إقليميَ لأيّ سبب كان ما عدا إذا عَيّن كمندوب دائم.
• المراجع عضواً في الوزارةَ
• إذا فَقدَ ثقةَ المجلس التشريعي الإقليميِ وتم استدعائه من قبل الحزبِ الذي رشّحَه
• إذا لم يعد عضو في الحزبَ الذي رشّحَه ويتم استدعائه من قبل ذلك الحزبِ
• إذا تغِيبُ عن المجلس الوطني للأقاليم بدون عذراً في ظروفِ تنص عليها قواعد المجلس التي تشير إلى انتقاء العضوية الدائمة.

الانتخابات التالية: يجتمعُ المجلس للمرة الأولى برئاسة رئيسِ محكمة جنوب أفريقيا. ويَترأّسُ رئيسُ المحكمة عملية إنتخابَ رئيسِ المجلس الوطني للأقاليم .ومن ثم يترأس رئيس المجلس الوطني للأقاليم عملية إنتخابَ نائبِي الرئيس.

كما لا يشير دستور جنوب إفريقيا إلى أمكانية حل المجلس الوطني للأقاليم .

وباعتبار العلاقةِ بين المجلسين الأعلى والأدنى، فأن كلا من المجلسين يصدر التشريعات ماعدا فيما يخص بَعْض التعديلات الدستورية. (حيث يشير البند 74 مِنْ الدستورِ إلى الصلاحيات الدستورية الخاصة بالمجلس الوطني للأقاليم حيث يمكن أن يصدر التشريعات وذلك بتأييد ستّ محافظاتِ شريطة أن تصل هذه التشريعات كما يلي :
1. يَتعلّقُ بمسألة تُؤثّرُ على المجلسِ.
2. تُعدّلُ حدودُ أو سلطاتُ أو وظائفُ إقليميةُ أَو صلاحيات مؤسساتُ .
3. تعدّل بند يَتعاملُ خصوصاً مَع مسألة إقليمية.

وماعدا ذلك فإن:
"كلا المجلسين يَجِبُ أَنْ يصادق على الاتفاقيات الدوليةَ.
"يمارس كلا المجلسين عملية الإشراف على السلطات التنفيذية.
"يمكن للجان المجلسين أن تَتشاورُ مع بعضها البعض إذا ما أصدرت إليها التعليمات بذلك .

وليس هناك أي بند في الدستور يحدد عدد الأيامِ التي يجب أن يجتمع خلالها المجلس في السّنة. كما أن المجلس عندما يضع جدول أعماله في اجتماع لجنةِ البرمجة الخاصة فانه يُقرّرُ موعد اجتماع المجلسين.

قيادة المجلس :-
إنّ لرئيسَ الذي يرأس جلسات المجلس يتم مخاطبته كرئيس المجلسِ الوطنيِ للأقاليم. ومدّة خدمته مذكورة في دستورِ جنوب أفريقيا. كما تنص المادة 64 (2) من الدستور على أنّ الرئيسَ وأحد نوابه يُنتخبون مِنْ بين المندوبين الدائمينِ لخمس سَنَواتِ مالم تنتهي مدة خدمتهم كأعضاء دائمين قبل ذلك . كما تنص المادة 64 (6) بأنّ المجلسَ له الحق في تغيير الرئيسَ أَو نائب الرئيسِ مِنْ وظائفهم هذه.

ملخص عن وظائفِ الرئيسِ:
-يتمتع بالصلاحية الكاملة لتوظيف وقتِ المجلس الوطني للأقاليم في العمل البرلماني بالصورة التي يراها مناسبة.
-يَترأّسُ اجتماعات المجلس.
-يَترأّسُ إجتماعاتَ لجنةِ برامج المجلس الوطني للأقاليم لضمان أن المجلس الوطني يمارس صلاحياته الدستوريةَ.
-يتحمل المسؤوليةُ الكاملة عند وضع جداول العمل البرلمانيِ.
-يتحمل مسؤلية استخدام الموارد المعبةِ لصالح أنشطة المجلس .
-يُشرفُ على أنشطة المجلس الوطني للأقاليم بصورة تؤكد ممارسة المجلس لدورة .
-يُمثّلُ المجلس الوطني للأقاليم على المستوى الدولي (ومَع رئيس الجمعيةِ الوطنيةِ، يُمثّلُ...... البرلمان دولياًً).
-يتأكد من أن أعضاء المجلس الوطني للأقاليم يمارسون أدوارهم كممثلين للشعب .
-يمارس المسؤوليةُ الكاملة مَع رئيس الجمعيةِ الوطنيةِ للإشْراف على ميزانيةَ البرلمانِ.
-يمارس المسؤوليةُ الكاملة في الإشْراف على ميزانيةَ السكرتيرِ العام لدى المجلس الوطني للأقاليم ومكتب الرئيسِ.
-يمارس المسؤوليةَ العامّةَ في مُرَاقَبَة وتَطبيق السياساتِ والإجراءاتِ البرلمانيةِ.
-عليه أن يعمل على ضمان وجود علاقة تعاون فعّالة وكفوءة مع الجمعيةِ الوطنيةِ والسلطة التنفيذية والأقاليم والحكومة المحليّة.
-يَتحْملُ المسؤوليةَ الكاملة عن توفير الإدارةَ والعمل الفعّالَ للمجلس الوطني للأقاليم .
"يَترأّسُ لجنةَ القوانين الخاصة بالمجلس الوطني للأقاليم .
-ليشارك مع رئيس الجمعيةِ الوطنيةِ، في رئاسة اللجنة المشتركة للقوانين ولجنة البرنامجِ المشتركةِ.
-إن رئيس المجلس الوطني للأقاليم ورئيس الجمعيةِ الوطنيةِ ونائبِ رئيسِ المجلس الوطني للأقاليم ونائبِ رئيس اللجنة الوطنية يشكلون جميعهم الآلية المشتركة التي تعمل في انسجام .

-وبشكل عام فأن قيادة المجلس يعاملون كالوزراء الوطنيون ( وزراء الدولة ) كما أن أعضاء المجلس هم من يَنتخبُون رئيسَ المجلس من خلال جلسة يرأسها رئيسُ محكمة جنوب أفريقيا الذي له الحق أن يُعيّنُ قاضي آخرَ ليحل محلة في رئاسة هذه الجلسة.

- وفيما يَترأّسُ رئيسُ المجلس انتخاب نواب الرئيسَ.فإن قرارات انتخاب رئيس المجلس نفسة يجب أن تصوت عليها الأقاليم وليس أعضاء المجلس عذرهم وقد أشار البند رقم (3) فقرة (أ) من المادة 6 (c) من الدستورِ على أن أي شخص يرشح نفسه لمنصب رئيس المجلس يَجِبُ أَنْ يَحْصلَ على أغلبية أصوات الأقاليم (وبمعنى آخر: خمسة أصواتِ من مجموعه تسع محافظاتِ).

-المجلس الوطني للأقاليم قَدْ يتغير الرئيسَ مِنْ منصبه بموجب المادة 64 (6) من الدستورِ وكذلك المادة 14 مِنْ النظام الداخلي للمجلس الوطني للأقاليم . من حيث الأنظمة ألداخليه فأن المجلس يستطيع باقتراح مِن قِبل أحد الوفود ألإقليميه وبتأييد من رؤساء ثلاثة وفودِ أخرى على الأقل أن يغير او يزيح الرئيس أو نائب الرئيس من مناصبهم .

وعلى أية حال فإن الموقر من الدستور والأنظمة الداخلية المتعلقة بإزاحة رئيس المجلس من منصبة لا علاقة لها بإزاحة العضو من عضويتة في المجلس. ولكن في حال كانت الإزاحة تقع ضمن شروط البندِ من المادة 62 فقرة (4) من الدستورِ فأنه يمكن إزاحة الرئيس من الرئاسة ومن عضوية المجلس أيضاً .

تسمية المسؤولين الرئيسيينِ الآخرينِ:
1. هناك نائب رئيسِ المجلس الوطني للأقاليم (ويشار إليه دوماً باسم نائبِ الرئيسِ الدائمِ للمجلس الوطني للأقاليم )
2. هناك نائب الرئيسِ المؤقت ( المتغير ) للمجلس الوطني للأقاليم
3. هناك رئيس اللجانِ
4. هناك نائب رئيسِ اللجانِ

يمكن إزاحة المسؤولين الرئيسيين من مناصبهم قبل نهايةِ مدّةِ خدمتهم كما هو منصوص عليه في المادة 14 مِنْ النظام الداخلي للمجلسِ ، حيث يمكن للمجلس أن يقرر من خلال اقتراح من أحد روؤساء الوفود الإقليمية و بتأييد من رؤساء ثلاثة وفودِ أخرى على الأقل , قد يُزيح اياً من المسؤولين الرئيسيين . ولأسباب مثل "فقدان الثقة" في المسؤولين او للأسباب الموضحة في المادة (62) فقرة (4) من الدستور.

وظائف المسئولين الرئيسيينِ الآخرينِ
يُساعدُ نائبُ الرئيسِ الدائمِ لدى المجلس الوطني للأقاليم الرئيس في إتمام مهامه.

رئيس اللجانِ: -
"يَضْمنُ تجميعَ برامجِ اللجان المنتخبةِ التي تتعلق بالخططِ الإستراتيجيةِ للجان.
"يُسهّلُ صيَاْغَة الميزانياتِ الخاصة باللجان المنتخبةِ.
"يرفع التقاريرِ إلى اجتماع لجنةِ البرنامجَ بخصوص نشاطاتَ اللجنةِ فيما يتعلق بإصدار التشريعات.
"مراقبة الدعمِ المزوّد من قبل اللجنةَ.
"ضمان / تعقّبُ إصدار التشريعات من قبل اللجانِ.
"تَنسيق إستراتيجيةِ وخططِ عملِ اللجان المنتخبةِ وبرمجة نشاطاتِ اللجان المنتخبةِ.
"يَجتمعُ ويَترأّسُ منتدى رؤساءِ اللجان فصلياً.
" يَجتمعُ ويَترأّسُ الاجتماعات المنتظمةِ لرؤساءِ اللجانِ.

نائب رئيسِ اللجانِ
إشراف لجنةِ:
"تَنسيق النشاطاتِ المستقبلية اللجان المنتخبةِ.
"يَضْمنُ تجميعَ تقارير اللجان فيما يتعلق بالأنشطة المستقبلية.
"يَضْمنُ بأنّ كُلّ اللجان مُطلَعة على أصواتِ الدوائرِ الحكوميةِ الخاصة بالميزانية وتُزوّدُ بتقارير عن تقدّم العملَ فيما يخص مثل هذه التوصيات إلى لجنةِ البرنامجَ.
"مراقبة إلتزام المدير التنفيذي فيما يتعلق بالتوصياتَ التي عَرضتْ في تقاريرِ اللجان المنتخبةِ من خلال مكتبِ رئيسِ المجلس الوطني للأقاليم.
"تسهيل تطبيقِ توصياتِ لجنة الإشرافَ الفرعيّةِ وذلك بتشيع عمل فريق مهمة الإشراف على أعمال المسؤولين.
"تَسهيل إشرافِ المراقبِ على طرقِ عَمَل وحدةِ التعليمِ العامّةِ. وهذه موضحة في الأولويةِ السياسيةِ وذلك بأن البرلمانِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ سهل الوصولَ إلى الناسِ بالإضافة إلى الأولويةِ الدستوريةِ لتسهيلِ الاشتراك العامِّ.

الدعم المؤسساتي
"لمُخَاطَبَة استفسارات الأعضاء بخصوص مصالحِ الأعضاء بإتِّصال وضمان تطبيق السياساتِ بهذا الخصوص .
"لكي تحيط نفسها علماً بالسياساتِ بخصوص علاقاتِ العملِ وتكُونُ بمثابة إناءَ لاستقبال مثل هذه الأمورِ لكي تَنْصحَ مكتبَ الرئيسِ لتُمكّينُه من التَدَخُّل بشكل ملائم عند الضرورة.
"لتَسهيل تركيبِ الأنظمةِ لضمان أن المؤسسةِ تحتوي على تقنيةُ معلومات متقدمةُ وجاهزةُ تقنياً للتَعَامُل مع وظائفِها.
"لحُضُور وتَزويد المساهماتِ إلى منتدى رؤساءِ اللجان في المؤتمر التحضيري الذين يَجتمعونَ فصلياً لتَبَادُل المعلومات و المنظورات ومناقشة القضايا التي تَتعلّقُ بدعمِ الأعضاء أَو مصالحِ الأعضاء عند الضرورة.
"لضمان إتمام السياساتِ الأوّليةِ فيما يخص إجازة الأعضاء، إدارة الأعمال الفنية، المعارض، والمكتبة. وعندما يتم تبني السياسة ، تتم مراقبة وتقديم تقرير تقدّمِ التطبيقِ أَو ما عدا ذلك.
"مراقبة وتقرير الخدماتِ البينية بالذات فيما يتعلق بالبرلمانِ بالإضافة إلى صيانةِ وأمنِ ممتلكاته.

والوظيفة الّتي سَتُؤدّي مِن قِبل كلا أصحاب المناصب يُدرَجونَ تحت:
تأدية واجباتِ الضابطِ الذي يَترأّسُ الجلسة العامة في المجلس الوطني للأقاليم، كما هو مطلوب مِن قِبل رئيسِ المجلس الوطني للأقاليم.

وفقاً للمادة (64) من الدستورِ،فأن المجلس الوطني للأقاليم يَجِبُ أَنْ يَنتخبَ نائبَين للرئيس مِنْ بين المندوبين.

نائب الرئيسِ الدائمِ مُنتخبُ مِنْ بين المندوبين الدائمينِ لخمس سَنَواتِ مالم تَنتهي خدمته كمندوبَ في وقت سابق.

نائب الرئيسِ الآخرِ المعروف بنائبِ الرئيسِ الدائرِ يُنتخبُ لمدة زمنية قدرها سَنَةِ واحدة، ويجب أنْ يُخْلَفَ مِن قِبل مندوب مِنْ المحافظةِ الأخرى، لكي تكون كل محافظة مُمَثَّلةُ تباعاً.

يَترأّسُ الرئيسُ انتخاب نائبيه.

الإجراء المعَرضَ جزئياً في القسم (أ) من جدولِ 3 يَنطبقُ على إنتخابِ الرئيسِ ونواب الرئيس.

المجلس الوطني للأقاليم له الحق في أن يزيل نواب الرئيس مِنْ المكتبِ.

إنّ رئيسَ اللجانِ ونائبِ رئيسَ اللجانِ معيَّنين بقرارِ من المجلس.

نظام اللجنةِ
يَستعملُ المجلس الوطني للأقاليم نظام اللجنةِ. اللجان هي وسائل المجلس الوطني للأقاليم والجمعية الوطنية لإنْجاز أدوارِهم من ناحية المواد 57 (1) (b)، 70 (1) (b)، 59 (1) (a) و72 (1) (a) من الدستورِ، الذي خصص بند لـ"ديمقراطية تمثيلية وتشاركة، المسؤولية، الشفافية والتدخّل العامّ "، بالإضافة إلى "تَسهيل التدخّلِ العامِّ في العملياتِ التشريعيةِ وعمليات البرلمانِ الأخرى". النظام البرلماني الحالي يوفر بنود لـ10 لجانِ في المجلسِ الوطنيِ للأقاليم ولـ8 لجانِ مشتركةِ.

هناك أربعة أصنافِ من اللجانِ في المجلس الوطني للأقاليم :
1. اللجان المنتخبة: تتشكل هذه اللجان وفقاً للمادة (86) من النظام الداخلي. كُلّ لجنة عبارة عن مجموعة من خطط العمل ذات صلة مشتركة ( حقائبِ ذات علاقةِ) كعدد مِنْ شؤونِ الحكومةِ التي قَدْ تُجمّعُ في أيّ لجنة مختارة وحيدة (تَجَمُّع).

إنّ السبب الجوهري لتَجَمُّع هذه اللجانِ مستند على المسؤوليةِ الدستوريةِ للمجلس الوطني الإقليمي. أن المجلس الوطني الإقليمي يُكلّفُ بمهمّة النَظْر بشكل مُحدّد لمصالحِ المحافظاتِ.و بالقيام بذلك، يَجِبُ أَنْ يُركّزَ على أهمية تأثير التشريعات على مصالحِ المحافظاتِ. لذا اللجان المنتخبة تُنظّمُ حول مناطقِ وظيفيةِ مِنْ القدرةِ تضمنها الجدول رقم (4) و (5) مِنْ الدستورِ. هذا يَعْني أيضاً بأنّ تركيبَ عضويةِ هذه اللجانِ يَجِبُ أَنْ يكون على النحو الذي يسمح للجنة ان تَتعاملَ مع أمور كلتا المادتين 75 و 76. من ناحية المادة 89 (1) من النظام الداخلي للمجلس الوطني للأقاليم، فأن المحافظات لَها الحق في أن تمثّل على حد سواء في اللجانِ، ماعدا في حالة ان المادة تنص على غير ذلك أو في حالة انطباق شروط المادة 75 مِنْ الدستورِ.

2. اللجان المحلية أَو لجان المجلس: تَتضمّنُ هذه لجنةِ القواعدَ، لجنة البرامجِ ولجنةِ الرؤساءِ.

3. لجنة مختارة على اقتراحات الأعضاء التشريعيةِ: تأخذ بالاعتبار وترفع التوصيات إلى المجلس الوطني للأقاليم بخصوص الاقتراحات التشريعيةِ المشارة إليها.

4. اللجان الخاصّة: مُؤَسَّسة بقرارِ من المجلس الوطني للأقاليم، أَو عندما يُؤجل المجلس لأكثر مِنْ 14 يوم، مِن قِبل رئيسِ المجلس، بعد إسْتِشارة الرؤس الكبيرةِ لجميع الأطرافِ. هذه اللجانِ قَدْ تُؤسّسُ فقط لإداء مهمّة معيّنة. قرار المجلس الوطني للأقاليم يَجِبُ أَنْ يحدد فترة زمنية معيّنة لإكمالِ المهمّة. عند أكمالَ المهمّةَ، مثل هذه اللجنة الخاصّةِ تَزِيلُ من الوجود.

5. اللجان المشتركة: اللجان المشتركة تَشْملُ الأعضاء من كلا المجلسين. ووظائفهم مَحْكُومة بالقواعدِ المشتركةِ.

إنّ اللجانَ التاليةَ مُؤَسَّسة على أساس هذه القواعدِ:
"لجنة القواعد المشتركة: يتَرَأّسُها رئيسي المجلسين. إنّ اللجنةَ مسؤولية عن السياسةِ على العملِ المشتركِ للمجلسين. ولها 8 لجان أخرى فرعيّةِ مشتركةِ.
"لجنة البرمجة المشتركةِ: تتكون مِنْ رئيسِ الجلسة وكبار المسؤولين من كلا المجلسين. إن هذه اللجنة تعدُّ وتُعدّلُ البرنامجَ السنويَ للبرلمانِ وتُراقبُ وتُشرفُ على تطبيقِه.
"لجنة المراجعةِ الدستوريةِ: يَجِبُ أَنْ تُراجعَ الدستورَ سنوياً ويَجِبُ أَنْ تُبلغَ عنه وتُقدّمَ التوصياتَ على التعديلاتِ المحتملةِ.
"لجنة المراقبة المشتركةِ على تحسينِ نوعيةِ الحياةِ ومكانة المراة:تُراقبُ وتُقيّمُ تقدّماً فيما يتعلق بالتحسينَ في نوعيةِ الحياةِ ومكانة المراة في جنوب أفريقيا. ترفع التوصياتَ إلى كلا المجلسين، أَو إلى أيّ لجنة مشتركة أَو لجنة المجلس.

"لجنة المراقبة المشتركةِ على الأطفالِ والشباب والمُعاقون: تُراقبُ وتُقيّمُ التقدّم فيما يتعلق بالتحسينَ في نوعيةِ الحياةِ ومنزلةِ الأطفالِ، الشباب والمُعوّقون في جنوب أفريقيا.

"لجنة الوساطةِ: تتضمن هذه اللجنة 9 أعضاء من كل مجلس ويترأسها عضوين من كلا المجلسين. هذه اللجنةِ يَجِبُ أَنْ تَحْلَّ النزاعاتَ بين المجالس فيما يتعلق ببنود المادة 76 والمادة 74.

"ُ القواعدَ المشتركةَ للبرلمانِ تنص أيضا على تأسيس اللجانِ المشتركةِ الخاصّةِ , لجنة مشتركة للإشرافِ على القضايا الأمنيةِ, لجنة مشتركة على الأخلاقِ ومصالح الأعضاء , لجنة مشتركة على الاستخبارات و لجنة محكّمة مشتركة على الدفاعِ.

عدد الأعضاء في كُلّ لجنة قد يتغيّرُ إعتِماداً على طبيعةِ اللجانِ، ومثال على ذلك: إن تجمعاً للجنة مختارة قد يَشْملُ من 13 إلى 16 عضو،أما اللجان الفرعيّة فتَشْملُ 5 أعضاء ماعدا لجنةِ البرامج التي تَشْملُ 19 عضو. من ناحية المادة 161 (1) من النظام الداخلي للمجلسِ ،فأن قرار تأسيس اللجان الخاصّةِ يتضمن كذلك تحديد عدد أعضاء اللجنة , وعادة ما تشمل اللجان الخاصة 9 أعضاء .

يَترأّسُ رئيس المجلس لجنةَ القواعدِ (النظام الداخلي) الخاص بالمجلس الوطني للأقاليم ولجنة البرمجة الخاصة بالمجلس. كما يترأس كذلك برئاسة مشتركة اللجنة المشتركة ولجنة البرمجة المشتركة .

دور اللجنةِ في العمليةِ التشريعيةِ
وفقاً للمادة 42 فقرة(2) من الدستورِ،فأن الجمعية الوطنية (إن أي) والمجلس الوطني للمحافظاتِ (إن سي أو بي) يُشاركُ في العمليةِ التشريعيةِ بالطريقة المنصوص عليها في الدستورِ. وطبقاً للمواد 55 و68 مِنْ الدستورِ، الخاصة بمُمَارَسَة سلطته التشريعيةِ،فأن الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للأقاليم قَدْ يَعتبرانِ ترخيص يُعدّلُ أَو يَرْفضُ أيّ تشريع من قبل الجمعيةِ أَو المجلسِ. كما أن المادتين 57 و 70 مِنْ الدستورِ تفيدان بأنّ قواعدَ الجمعيةِ والمجلسِ يَجِبُ أَنْ تحتوي على بنود تخص تأسيس وتركيب ووظائف وإجراءات والفترة الزمنية المحددة للجانها. وبموجب هذا الانتداب الدستوريِ، فأن لجان الجمعيةِ والمجلسِ يَعتبرانِ ترخيص، تعديلُ أو رفض تشريعاً. كما أن المادة 149 مِنْ النظام الداخلي للمجلسَ تفيد معنى أبعد بأنّ وظيفةَ اللجنةِ فيما يخص اقتراحات الأعضاء التشريعيةِ هي أنْ تَعتبرَ وترفع التوصياتَ إلى المجلسِ على كُلّ الاقتراحات التشريعية المقدمة مِن قِبل أعضاء المجلسَ الذين يَنْوونَ تَقديم أي إعلان في المجلسِ.

إنّ اللجانَ مُنَظَّمة بحيث يمكن لكل الوفود والأطراف الإقليمية في المجلسِ أَنْ تُشاركَ في نشاطاتِ اللجنةِ.

إن مواد النظام الداخلي لا تحتوي على أي بنود فيما يخص مؤهلات رئيس اللجنة , ولكن يفترض برؤساء اللجانِ أَنْ يَمتلكوا بَعْض الصفات الخاصة التي تُمكّنُهم من إجْراء اجتماعات اللجنةِ، ومثال على ذلك: - معرفة قواعدِ البرلمانِ، القدرة على إجْراء اجتماع في أسلوب نزيهِ ...الخ.

رؤساء اللجان المنتخبةِ مُنتخبون من بين أعضاء اللجنةِ، بينما رؤساء اللجان الفرعيّةِ معيَّنون من قبل لجنةِ القواعدَ، ماعدا اللجان التي تشهد عليها القواعد بعكس ذلك ، ومثال على ذلك: - لجنة البرمجة، لجنةَ القواعدِ ولجنة القواعد المشتركة، التي يترأسها رئيسِ المجلسِ الوطنيِ للأقاليم.

إنّ مدّةَ خدمة اللجنة مربوطة بمدّةِ خدمة المجلسِ الوطنيِ للأقاليم، ذلك، خمس سَنَواتِ.

واجبات رئيس اللجنةِ تَتضمّنُ:

"إجتِماع وتَرَأُّس إجتماعاتِ اللجنةِ.
"يُشرفُ على تجميعِ الدقائقِ وتقاريرِ اللجنةِ.
"يُشرفُ على ميزانيةِ اللجنةِ.
"يَجْمعُ خطةَ عملَ اللجنةِ، يضمن ذلك الخطةِ الإستراتيجيةِ.
"يَجْمعُ برنامجَ اللجنةِ في الاتصال مَع رئيسِ اللجانِ.

الأحزاب السياسية

هناك ثمانية (8) أحزاب سياسية في المجلس. أسمائهم ونِسَب تمثيلِهم المئوية كالتّالي:

1. المؤتمر الوطني الأفريقي (أي ن سي) = 71%
2. التحالف الديمقراطي (دي أي) = 14%
3. حزب حريةِ انكاثا Inkatha"" (آي إف بي) = 4%
4. الحزب الوطني الجديد (إن إن بي) = 3%
5. الديمقراطيون المستقلون (أي دي) = 2%
6. الحركة الديمقراطية المتّحدة (يو دي إم) = 2%
7. الحزب الديمقراطي المسيحي المتّحد (يو سي دي بي) = 2%
8. حزب الحريةِ الأماميِ (إف إف +) = 2%

وظائف المجلس
إن المجلس الوطني للأقاليم مُكلّفُ بمهمّة الإشرافِ وفقاً الدستورِ.

كما يَضْمنُ المجلس بأنّ المدير التنفيذي مسؤولُ في عملية مُمَارَسَة إنتدابِ الناخبين. وطبقاً للمادة 62 مِنْ الدستورِ، فأن المجلس الوطني للأقاليم قَدْ يَتطلّبُ عضو وزارة , نائب وزير أَو مسؤول في الإدارة التنفيذية الوطنيِة أَو مدير تنفيذي إقليمي لحُضُور إجتماع المجلسِ أَو لجنة المجلسِ.

إن المجلس الوطني للأقاليم يُلزَمُ أيضاً وفقاً للمادة 231 مِنْ الدستورِ على تَصْديق الاتفاقيات الدوليةِ التي تدخل فيها الإدارة التنفيذية بالرغم من القدرة الوطنية للشؤون الخارجيةِ.

وظائف المجلس الأخرى:
إنّ الإنتدابَ الدستوريَ للمجلسِ الوطنيِ للأقاليم هو لـ:
"تمثيّلْ المحافظاتَ لضمان أن المصالحِ الإقليميةِ تَأْخذُ في الحسبان في المجالِ الوطنيِ للحكومةِ.
"المشاركة في العمليةِ التشريعيةِ الوطنيةِ.
"تزويد منتدى وطني للمشاركة العامِّة في القضايا التي تُؤثّرُ على المحافظاتِ.
"محاسبة المدير التنفيذي وذلك طبقاً للمادة 92 من الدستور.

كما أن المجلس يملك أمر ساري العملِ يدعى بقواعدَ المجلسِ الوطنيِ للأقاليم. ويستطيع المجلس تعديل او إلغاء لائحة نظامه الداخلي.

كما يملك القوَّةُ أيضاً لمُعَاقَبَة أعضائه.

المناعة
إن المواد 58, 71 و117 مِنْ الدستورِ تخص الإمتيازاتِ التي يتمتع بها أعضاء الجمعيةِ الوطنيةِ، مندوبو المجلسِ الوطنيِ للأقاليم وأعضاء السلطات التشريعيةِ الإقليميةِ. إن قانون السلطات وإمتيازات ومناعات البرلمانِ وِ السلطات التشريعيةِ الإقليميِ الذي أصدر في 2004، يُعرّفُ ويُعلنُ عن بَعْض السلطاتِ وإمتيازاتِ ومناعاتِ أعضاءِ البرلمان والسلطات التشريعيةِ الإقليميةِ في الفصل الثالث والثامن من ذلك القانون .

المجلس لَيْسَ لهُ يَدُّ في توظيف طاقم العمل. برلمان جنوب أفريقيا لَديه قسم خاص للموارد البشرية، الذي يَتعاملُ مع التوظيف والانضباط وتدريب الموظّفين. يستعين المجلس الوطني للأقاليم بقسم الموارد البشرية عندما يَتطلّبُ خدماتَه بخصوص التوظيف... الخ.لسكرتير البرلمانِ يُطْلَبُ أيضاً للموافقةِ تَعيين الموظّفين.

يتدخل المجلس في عملية التوظيف في حال تم تعيين موظّفين سياسيينَ.

يسيطرُ المجلس على ميزانيتِه الخاصةِ، ولكن مثل هذه السيطرةِ مُنَظَّمةُ وفقاً لقانون الإدارةِ المالية العامةَ.

على مستوى إداريِ أيضاً، السكرتير العام للبرلمانِ هو ضابطُ المحاسبة المسؤول عن السيطرةِ على أموالِ البرلمانِ، ومن ثم يوكل الأمر إلى سكرتيري كلا المجلسين من مجلس معين.

تركيب الغرفةِ
مكتب الرئيسِ = رئيس المجلس الوطني للأقاليم (الرئيس السياسي للمؤسسةِ)

السكرتير المجلس الوطني للأقاليم = رئيس تقسيمي (رئيس إدارة)

قسم الإيصال الإقليميِ والبلديِ = مدير قسمِ

قسم الخدمات الإجرائية = مدير قسمِ

الوحدة الإدارةِ = مدير وحدةِ

العنوان

معالي السيد / م.ج. ماهلانجو (M. J. Mahlangu)-عضو برلمان
رئيس المجلسِ الوطنيِ للأقاليم
الطابق الأرضي
جناح الجمعيةِ القديمِ
مكتب إس 11
صندوق بريد 15
كيب تاون (Cape Town)

8000

المُحامية ل.ل. ماتيولو(Matyolo L.L.)
سكرتير المجلس الوطني للأقاليم
الطابق الأول
جناح الجمعيةِ القديمِ
مكتب إس 25
صندوق بريد 15
كيب تاون (Cape Town)

8000

رقم الهاتف 27 21 403 2118/2127:

رقم الفاكس: 27214032660

عنوان البريد الإلكتروني: lmatyolo@parliament.gov.za

http://www.parliament.gov.za.. النقر على وصلةِ NCOP.

- رئيس الجلسة الحالي

معالي السيد / م.ج. ماهلانجو (M. J. Mahlangu)-عضو برلمان

مدّة الخدمة: 5 سَنَواتِ
تاريخَ الإنتخابِ القادمِ للمجلسِ 2009.
 
مجلس الشيوخ في سوازيلاند

يتألف مجلس شيوخ مملكة سوازيلاند من ثلاثين عضواً بينهم أحدى عشر امرأة حيث يتم تعيين عشرة أعضاء بواسطة المجلس الوطني بينما يقوم جلالة الملك بتعيين بقية الأعضاء .

وجميع الأعضاء يقومون بشغل مناصبهم في المجلس لمدة خمس سنوات . ويقوم المجلس بتشكيل هيئة إنتخابية لهذا الغرض . كما يمكن لجلالة الملك إقالة العضو من منصبه قبل إنتهاء الفترة المحددة لشغل ذلك المنصب وذلك إذا أدين بجنحة يترتب عليها حكم بالسجن لا يقل عن ستة أشهر . ويتم دعوة أعضاء المجلس للإجتماع عن طريق الراديو ( المذياع ) وأجهزة الهاتف ومسئولي المجلس . ويمكن حل المجلس طبقاً للمرسوم رقم (1) الصادر عن جلالة الملك عام 1992م . ويعتبر المجلس والغرفة الدنيا ( البرلمان ) مكملان لبعضهما البعض .

- أما فترة الانعقاد السنوية للمجلس فتستمر لمدة سبعة اشهر .

قيادة المجلس :-

المسئول الأول في المجلس هو الرئيس الذي يشغل منصبه لمدة خمس سنوات ويتم تعيينه أو إنتخابه أولاً كعضو بالتزامن مع تعيين بقية أعضاء المجلس قبل أن يتم إنتخابه كرئيس للمجلس .

مهام قيادة المجلس :-

1-  يعتبر الفيصل في المجلس حيث يقوم بضبط النظام أثناء جلسات النقاش التي يجريها الأعضاء .

2-  يقوم بإعداد جدول أعمال المجلس .

3-  يقوم بدعوة واختيار المتحدثين في قاعة المجلس .

إن رئيس مجلس الشيوخ هو أيضاً رئيس السلطة التشريعية ، وبناءً على ذلك فإنه يجب أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات التي يتم الإدلاء بها من قبل أعضاء المجلس أثناء الانتخابات التي يشارك فيها ثلاثة أعضاء يتنافسون على هذا المنصب .

ويمكن إقالة رئيس المجلس قبل انتهاء فترته وذلك في حالة قيام الأعضاء بحجب الثقة عنه إذا تم إدانته بجنحة يترتب عليها حكم بالسجن تزيد مدته على ستة اشهر ولكنه يحتفظ بعضويته في المجلس في حالة إقالته .

أما بقية مسئوولي المجلس فهم :-

1-  نائب رئيس المجلس .

2-  رؤساء اللجان المؤقتة ولجان الجلسات .

ويمكن أيضاً إقالة أولئك المسئولين من مناصبهم قبل إنتهاء الفترة المحددة لشغل تلك المناصب وذلك من قبل جلالة الملك في حالة إدانتهم بجنحة يترتب عليها حكم بالسجن تزيد فترته عن ستة اشهر .

مهام بقية مسئوولي المجلس :-

أ‌-   يقوم نائب الرئيس بأداء مهام الرئيس في حالة غيابه .

ب‌-  أما رؤساء اللجان والجلسات فيقومون بما يلي :-

1)    عقد إجتماعات اللجان .

2)   ضبط النظام أثناء تلك الإجتماعات .

3)    إعداد تقارير اللجان وتقديمها إلى المجلس .

ويتم إنتخاب أولئك المسئولين من قبل أعضاء المجلس .

نظام اللجان :-

يعتمد مجلس الشيوخ نظام اللجان حيث تتألف كل لجنه من سبعة أعضاء بحيث ينتمي رئيس المجلس لإحدى تلك اللجان .

حيث تقوم لجنة الخدمات بتوفير الخدمات للأعضاء والاهتمام بهم .

تركيب اللجان :-

1-   رئيس اللجنة ونائبه .

2-   أعضاء اللجنة .

3-  سكرتارية اللجنة التي تتألف من كاتب المجلس أو أي كاتب أخر يتم تكليفه من قبل كاتب المجلس .

ويتم تصنيف اللجان كما يلي :-

1-   اللجان الدائمة للمراسيم .

2-  لجان الخدمات .

3-  لجان الشئون الحكومية .

4-  لجان الجلسات .

تقوم لجان الجلسات بأداء مهامها لمدة عام واحد فقط أما اللجان المؤقتة فتنهي صلاحياتها بمجرد الإنتهاء من القيام بالمهام الموكلة إليها .

ويتم تعيين رؤساء تلك اللجان من قبل أعضاء المجلس ، حيث يقوم رئيس اللجنة بالدعوة لعقد الأجتماعات وضبط النظام وتقديم التقارير إلى المجلس .

ولا توجد أي أحزاب سياسية في مملكة سوازيلاند .

مهام المجلس :-

يقوم المجلس بأداء مهام إشرافية ورقابية على القطاعات الحكومية المختلفة من خلال لجنة الشئون الحكومية . كما يقوم المجلس أيضاً بالمصادقة على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية  وإضفاء الطابع المحلي عليها .

علاوةً على ذلك يقوم المجلس بأداء  دور المحكمة من خلال عقد جلسات خاصة بهذا الشأن.

وهناك مجموعة من القوانين الثابتة تنظم عمل المجلس . إضافةً إلى مجموعة من التشريعات تحدد طبيعة العلاقات بين المجلس وبقية القطاعات الحكومية الأخرى .

ويتمتع المجلس بصلاحية تعديل أو حتى تعليق العمل بالقوانين إلى جانب إتخاذ إجراءات ضبط ضد الأعضاء المخالفين .

- لا يمكن إلقاء القبض على أي عضو من أعضاء المجلس في داخل مجمع البرلمان .

أما ما يتعلق بامور التوظيف في المجلس فيتم عن ذلك عن طريق وزارة الخدمات العامة التي تشمل أيضاً هيئة الخدمة المدنية .

*لا يقوم المجلس بالرقابة على موازنته وإنما تقوم وزارة المالية بذلك من خلال إدارة الخزانة .

تركيب المجلس :-

1-    الرئيس.

2-    نائب الرئيس .

3-  رؤساء الجان الجلسات واللجان المؤقته .

4-  سكرتير المجلس .

العنوان :-

مجلس الشيوخ سوازيلاند ــ مبابان ـ سوازيلاند

صندوق البريد (37)

هاتف :- 7/682614 – 862 +

فاكس :- 4161603 – 268 +

الرئيس الحالي :- معالي السيد م . ماثنديل دلاميني  

فترة المجلس :- 2003م – 2008م .

موعد الأنتخابات القادمة :- أكتوبر 2008م .

 
مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية  

 

- يتكون مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية من 111 عضواً منهم 109 عضوا من الذكور و 2 أعضاء من الإناث .

- مدة العضوية في المجلس مفتوحة ويمكن أن تزول العضوية عن العضو بقرار يصدره رئيس  الجمهورية .

- يجتمع المجلس بشكل دوري وذلك بدعوة من رئيسِ المجلسِ. ولا يحل المجلس إلا بمرسوم من رئيس الجمهورية .

-     بالنسبة للعلاقة مع المجلس الأخر  (مجلسِ النواب) ، هناك صلاحيات  دستورية مشتركة بين المجلسين ولا ينص القانون حول  أيام محددة لاجتماع المجلس وأن كانت اللائحة الداخلية قد أشارت إلى أن المجلس يعقد جلساته خلال الفترة من يناير إلى يوليو ثم من سبتمبر وحتى ديسمبر من كل عام .

المسئولون الرئيسيون

 يرأس جلسات مجلس الشورى رئيس المجلس الذي تعتبر فتره خدمته هي فترة صلاحية المجلس. ويُنتخب من قبل أعضاء المجلسِ بألاغلبيةِ المُطلقةِ  للأصوات. ويُمْكِنُ لرئيس الجمهورية أو لمجلس الشورى أَنْ يُزيح الرئيس من منصبه قبل نهايةِ مدّةِ خدمته إذا ما اخفق في الأداء بالشكل المطلوب وفي حالة إزاحة الرئيس عن منصبة فانه يمكن أن يَحتفظُ بمقعدِه كعضو في المجلس ما لم يتم تعيين عضو بديل.

المسئولون الآخرون في المجلسِ 

 هناك ثلاثة مسئولون رئيسيونِ آخرون في قيادة المجلس  وهم نائبي رئيس المجلس , ويحملون درجة نائب رئيس وزراء ، ويُنتخبو مباشرة مِنْ قبل أعضاء المجلسِ. أما المسئول الثالثَ فهو أمين عامُ المجلسِ وهو برتبة وزير ويعيَّنُ مِن قِبل رئيسِ الجمهورية.. ويمكن أن تزول عضوية نائبي رئيس المجلس بقرار جمهوري لأسباب سياسية أو لعدم كفاءتهما لمزاولة مهامهما أو لأي أسباب أخرى .

يساعد نائب رئيس المجلس الرئيس في أدائه لمهامه كما يشرف الأمين العام للمجلس على الأنشطة المالية والإدارية تحت أشراف رئيس المجلس .

 ملخص لمهام رئيس المجلس :-

 

  1. يَترأّسُ اجتماعات المجلس .
  2. يوجه المناقشات والحوارات أثناء انعقاد الجلسات .
  3. يستنتجُ النَتائِجُ النهائيةُ لمُناقشاتِ المجلسَ ويضع الموضوعات للتصويت .
  4. يُوقّعُ الاتفاقيات والعقود التي َ تَتعلّقُ بمجلسِ الشورى .
  5. يُحيلُ القضايا إلى اللجانِ .
  6. يمثل المجلس ويتابع القرارات التي تصدر عنه .

 نظام اللجانِ :-

يعمل المجلس بنظام اللجان . وهناك ثلاثة عشره لجنة متخصصة ويتراوح أعضاء اللجان بين 7و11عضواً .. كما أن رئيس المجلس ليس عضوا في  أي لجنة .. ويشير النظام الداخلي للمجلس على أهمية عمل اللجان كما أن لجان المجلس تخصصية وتغطي تقريباً جميع مجالات نشاط المجلس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان .... الخ . وتنتخب كل لجنة رئيساً لها ونائباً ومقرراُ وذلك في إطار اللائحة  الداخلية للمجلس ومدة شغل هؤلاء لمواقعهم غير محدده .

 يتولى رؤوساء اللجان المهام التالية :

1. تَرَأُّس اجتماعات اللجانَ .

2. الاشتراك في نشاطاتِ اللجانِ.

3. تخطيط وتنسيق العلاقة بين اللجنة واللجان الأخرى.

4. إبلاغ اللجنة المعنية بالموضوعات المحالة إليها وتنسيق المناقشات .

5. المصادقة على محاضر الأجتماعات الخاصة باللجنة .

 الأحزاب السياسية:-

هناك سبعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس الشورى وهذه الأحزاب هي :-

1. حزب المؤتمر الشعبي العام .

2. حزب التجمع اليمني للإصلاحِ .

3. الحزب الاشتراكي اليمني .

4. الحزب الوحدوي الناصري .

5. حزب البعث القومي .

6. حزب البعث العربي الاشتراكي .

7. حزب الحق .

 والجدير بالذكر هنا بأنّ هناك أحزاب لَمْ تُمثّلْ بعد في مجلس النواب ولكن لها تمثيل في مجلس الشورى.

مهام المجلس:-

ينص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشورى على مجموعة من الصلاحيات المخولة لمجلس الشورى كما يشترك مجلس الشورى مع مجلس النواب في بعض الصلاحيات و يحق للمجلس أن يدعو رئيس المجلس أو الوزراء لحضور جلساته .

 ومن مهام المجلس الدستورية أن يقدم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.

 وهناك مهام مشتركة بين مجلس النواب والشورى كا المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود.

 ويمكن للمجلس كذلك أن يبدي الرأي والمشورة في المواضيع السياسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها عليه.

كما يشترك المجلس مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية كما أنيط بالمجلس مسئولية رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها ورعاية السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها. 

كما يقوم المجلس باستعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس الجمهورية.وهناك عدة لوائح منظمة لعمل المجلس وهي لائحة المجلس واللائحة التنظيمية واللائحة المالية ولائحة صرف المكافآت والحوافز.

 وهناك لوائح وأنظمة وقوانين تنظم العلاقة بين المجلس وبقية أجهزة الدولة الرئيسية بالإضافة إلى الدستور وهي لائحة المجلس واللائحة الداخلية لمجلس النواب بالإضافة إلى القوانين العامة المنظمة لأجهزة الدولة المختلفة.

 وتسري على قانون لائحة المجلس الإجراءات القانونية المتبعة أما بالنسبة للوائح التي يصدرها رئيس المجلس بناء على موافقة هيئة الرئاسة والمجلس, فيمكن تعديلها داخلياً كلما دعت الحاجة لذلك. وللمجلس صلاحية قانونية في تنظيم أعضائه أو توجيههم .

 وهناك كذلك حصانة لأعضاء المجلس, فلا يؤاخذ عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية.

 يعد المجلس ميزانيته ثم يرفعها لوزارة المالية للإقرار إلا أن إقرار الموازنة يعتمد على السياسة المالية للدولة التي ترسمها اللجنة العليا للموازنة.

  

الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس يتكون من الإدارات التالية:

 

  1. الإدارة العامة لشئون اللجان والأعضاء .
  2. الإدارة العامة لشئون الجلسات .
  3. الإدارة العامة للشئون المالية .
  4. الإدارة العامة للشئون الإدارية .
  5. مكتب الأمين العام .
  6. إدارة الشئون القانونية .

 

ويتكون مكتب رئيس المجلس من الإدارات التالية:

  1. مدير عام مكتب رئيس المجلس.
  2. المكتب الفني.
  3. نائب مدير مكتب رئيس المجلس .
  4. السكرتارية الخاصة برئيس المجلس .
  5. الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والمراسم .

عنوان مجلس الشورى :-

مجلس الشورى

ص . ب. 23065

رقم الهاتف:009671227815-009671227814

أرقام فاكسات المجلس 009671560390

العنوان البريدي: shoora@y.net.ye

عنوان موقع الويب: www.shoora.gov.ye

  اسم الرئيس الحالي

دولة الأستاذ /عبد العزيز عبد الغني

 
 
 
   

 

 
 
 
 
 

الجزائر

البحرين

بتسوانا
بوروندي
الكونغو كنشاسا

مصر

إثيوبيا

الجابون

الأردن

مدغشقر
موريتانيا

المغرب

ناميبيا
نيجيريا
عمان
 قطر
السعودية
السودان
جنوب إفريقيا
سوازيلاند
اليمن